[ 10378 ] 4 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو .
[ 10379 ] 5 ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي ، عن المنذر بن محمّد ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل لم يدر ، أواحدة صلّى أم اثنتين ؟ فقال له : يعيد الصلاة ، فقال له : فأين ما روي أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفرائض ، وفي الحديث 6 من الباب 42 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة . 2 ـ مستطرفات السرائر : 74 / 18 . 3 ـ الفقيه 1 : 228 / 1010 . 4 ـ الفقيه 1 : 231 / 1028 ، أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من هذه الباب 25 من هذه الأبواب . 5 ـ معاني الأخبار : 159 . [ 10380 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلّى أو ثنتين ؟ قال : يعيد ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله . [ 10381 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يتيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر . [ 10382 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو . [ 10383 ] 9 ـ وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلي ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لمّا عرج برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل بالصلاة عشر ركعات ، ركعتين ركعتين ، فلمّا ولد الحسن والحسين ( عليهما السلام ) زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبع ركعات ـ إلى أن قال ـ وإنّما يجب السهو فيما زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فمن شكّ في أصل الفرض الركعتين الأوّلتين استقبل صلاته . 6 ـ الكافي 3 : 350 / 3 ، والتهذيب 2 : 192 / 759 ، والاستبصار 1 : 375 / 1423 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . 7 ـ الكافي 3 : 351 / 2 ، والتهذيب 2 : 179 / 715 ، والاستبصار 1 : 365 / 1391 ، أورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . 8 ـ الكافي 3 : 358 / 5 ، والتهذيب 3 : 54 / 187 ، أورده بسند آخر في الحديث 4 من هذا الباب . 9 ـ الكافي 3 : 487 / 2 ، أورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 13 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض . [ 10384 ] 10 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : الإِعادة في الركعتين الأوّلتين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (1) . ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الأحاديث التي قبله . [ 10385 ] 11 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شكّ في الركعة الأُولى ؟ قال : يستأنف . [ 10386 ] 12 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة قال ، سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري ، أركعة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يعيد . [ 10387 ] 13 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك . [ 10388 ] 14 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد . 10 ـ الكافي 3 : 350 / 4 . ↩
- (1) الاستبصار 1 : 364 / 1386 . ↩
- (2) التهذيب 2 : 177 / 709 . 11 ـ التهذيب 2 : 176 / 700 ، والاستبصار 1 : 363 / 1377 . 12 ـ التهذيب 2 : 177 / 705 ، والاستبصار 1 : 364 / 1382 . 13 ـ التهذيب 2 : 177 / 707 ، والاستبصار 1 : 364 / 1384 . 14 ـ التهذيب 2 : 176 / 701 ، والاستبصار 1 : 363 / 1378 . ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، مثله (1) . [ 10389 ] 15 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتى تثبتهما . [ 10390 ] 16 ـ وعنه ، عن أحمد ( بن ) (1) القروي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : إذا لم تدرِ أواحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل . [ 10391 ] 17 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر فلم يدرِ واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة . ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، مثله (1) . [ 10392 ] 18 ـ وبالإِسناد عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ قال : إذا لم تدرِ واحدة صلّيت أو اثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإِمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان ، الحديث . ↩
- (1) الكافي 3 : 350 / 1 . 15 ـ التهذيب 2 : 177 / 706 ، والاستبصار 1 : 364 / 1383 . 16 ـ التهذيب 2 : 176 / 702 ، والاستبصار 1 : 363 / 1379 . ↩
- (1) ليس في التهذيب هامش المخطوط 17 ـ التهذيب 2 : 176 / 704 ، والاستبصار 1 : 364 / 1381 . ↩
- (1) الكافي 3 : 350 / 2 . 18 ـ التهذيب 2 : 179 / 720 ، والاستبصار 1 : 366 / 1394 ، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب . [ 10393 ] 19 ـ وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو ؟ فقال : إذا شككت في الأوّلتين فأعد . [ 10394 ] 20 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، أركعتين صلّى أم واحدة قال : يتمّ . أقول : يأتي الوجه فيه وفي أمثاله (1) . [ 10395 ] 21 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله إلّا أنّه قال : يتمّ على صلاته . [ 10396 ] 22 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، أركعتين صلّى أم واحدة ؟ قال : يتمّ بركعة . [ 10397 ] 23 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن الربيع ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال في الرجل لا يدري ، أركعة صلّى أم اثنتين ؟ قال : يبني على الركعة . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (1) . 19 ـ التهذيب 2 : 176 / 703 . 20 ـ التهذيب 2 : 177 / 710 ، والاستبصار 1 : 364 / 1387 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 24 من هذا الباب . 21 ـ التهذيب 2 : 178 / 713 . 22 ـ التهذيب 2 : 178 / 712 ، والاستبصار 1 : 365 / 1389 . 23 ـ التهذيب 2 : 177 / 711 ، والاستبصار 1 : 365 / 1388 . ↩
- (1) المقنع : 30 . [ 10398 ] 24 ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عنبسة قال : سألته عن الرجل لا يدري ، ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثاً ؟ قال : يبني صلاته على ركعة واحدة ، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو . قال الشيخ : ما قدّمناه من الأخبار أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل إلّا لدليل ، قال : ولو كانت مساوية فليس فيها أنّ الشك وقع في الفرائض ، فنحملها على النوافل (1) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) مع أنّه يمكن الحمل على غلبة الظنّ وعلى التقيّة وعلى الانكار وغير ذلك لما مضى هنا (3) وفي كيفيّة الصلاة (4) وغيرها (5) ولما يأتي (6) . ↩