15 ـ باب جواز الشق واللحد ، واستحباب اختيار اللحد .
[ 3303 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحّد له أبو طلحة الأنصاري .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [1] .
[ 3304 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) حين اُحضر [1] : إذا أنا متّ فاحفروا لي وشقّوا لي شقّاً ، فإن قيل لكم : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحّد له فقد صدقوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله [2] .
[ 3305 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أبي كتب في وصيّته ـ إلى أن قال : ـ وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادناً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
- (1) الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 166 / 3 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 451 / 1467 . 2 ـ الكافي 3 : 166 / 2 . ↩
- (1) كتب في هامش الاصل عن نسخة : احتضر . ↩
- (2) التهذيب 1 : 451 / 1468 . 3 ـ الكافي 3 : 140 / 3 ، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 2 من الغسل ويأتي ذيله في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدفن وقطعة منه في الحديث 14 من الباب 2 من التكفين . وكتب المصنف في الهامش : حديث الحلبي في باب غسل الميت من الكافي . ( منه قده ) . ↩
- (1) التهذيب 1 : 300 / 876 . [ 3306 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ، ومحمّد بن علي ماجيلويه ، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، والحسين بن إبراهيم بن تاتانة ، والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدّب ، وعلي بن عبد الله الورّاق كلهم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي الصلت الهروي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال له : سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل ، وأن يشقّ لي ضريحة ، فإن أبوا إلّا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبراً ، فإنّ الله سيوسّعه ما يشاء . ورواه في ( الأمالي ) أيضاً (1) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النزول في قبر الولد وغيره (2) . ↩