[ 3218 ] 4 ـ وبإسناده عن الفضل بن عثمان الأعور ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ( ووسطه وصدره ويداه في قبيلة ، والباقي منه في قبيلة ) [1] ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه ، والصلاة عليه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجراح طلحة بن زيد ، عن الفضل بن عثمان الأعور ، مثله [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الفقيه 1 : 104 / 483 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 329 / 1032 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 337 / 986 . 3 ـ الفقيه 4 : 123 / 429 . 4 ـ الفقيه 1 : 104 / 484 . ↩
- (1) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 3 : 329 / 1030 . ورواه الشيخ والصدوق أيضاً كما يأتي في القصاص (3) . [ 3219 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن خالد بن ماد القلانسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن ، فإذا كان الميت نصفين صلّى على النصف الذي فيه قلبه . [ 3220 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى (1) . ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) . [ 3221 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يصلّى على عضو رجُلٍ من رِجْلٍ أو يدٍ أو رأسٍ منفرداً فإذا كان البدن فصلّ عليه ، وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل . [ 3222 ] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه ، وإن وجد عظم بلا لحم فصلّ عليه . ↩
- (3) يأتي في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به . 5 ـ التهذيب 3 : 329 / 1027 . 6 ـ التهذيب 3 : 329 / 1028 . ↩
- (1) الكافي 3 : 212 / 1 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 336 / 983 . 7 ـ التهذيب 3 : 329 / 1029 . 8 ـ الكافي 3 : 212 / 2 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن السندي بن الربيع ، عن علي بن أحمد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن درّاج مثله (2) . أقول : وجهه وجود عظام الصدر . [ 3223 ] 9 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وجد الرجل قتيلاً فإن وجد له عضو تام صلّي عليه (1) ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه ودفن . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . [ 3224 ] 10 ـ قال الكليني : وروي أنّه يصلّى (1) على الرأس إذا أفرد من الجسد . [ 3225 ] 11 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الله بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وسط الرجل بنصفين صلّي على النصف الذي فيه القلب . ورواه الصدوق مرسلاً (1) وزاد : وان لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه . ↩
- (1) التهذيب 1 : 336 / 984 . ↩
- (2) التهذيب 3 : 329 / 1031 . 9 ـ الكافي 3 : 212 / 3 ، والتهذيب 1 : 337 / 987 . ↩
- (1) في التهذيب : على ذلك العضو ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 1 : 104 / 485 . 10 ـ الكافي 3 : 212 / 2 . ↩
- (1) في المصدر : لا يصلى . 11 ـ الكافي 3 : 213 / 5 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 104 / 485 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، مثله (2) . [ 3226 ] 12 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاء يصلّى على العضو الذي فيه القلب . [ 3227 ] 13 ـ وعن ابن المغيرة أنه قال : بلغني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه يصلّى على كلّ عضو : رجلاً كان أو يداً ، أو الرأس ـ جزءاً فما زاد ـ فإذا نقص عن رأسٍ أو يد أو رجل لم يصلّ عليه . أقول : هذا ، وحديث الصلاة على العضو التامّ حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب ، وحمل العلّامة في ( التذكرة ) (1) العضوَ التام على الصدر ، لأنّه يشتمل على ما لا يشتمل عليه غيره ، هذا والحمل على التقيّة ممكن ، والله أعلم . ↩