مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 1 / 645
22px
عدد الكلمات: 260 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج2 ص1

أبواب الحيض

1 ـ ( باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه ، للصلاة والصوم ونحوهما )

1246 / 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية ، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها ، فاذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت » .

1247 / 2 ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول في الحائض اذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة : « ليس (1) بشيء تغتسل ثم تصلّي » .

1248 / 3 ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حديث : « واذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضاء صلاة الغداة ، ان هي اخّرت الغسل » .

1249 / 4 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « اذا طهرت المرأة لوقت (1) صلاة ، فضيّعت الغسل ، كان عليها __________________________

الباب ـ 1

1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، والبحار ج 81 ص 92 ح 12 .

2 ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 ، والبحار ج 81 ص 98 ح 13 .

(1) في المصدر : فليس .

3 ـ الجعفريات ص 25 .

4 ـ دعائم الاسلام ج 1 ص 128 ، والبحار ج 81 ص 120 ح 41 .

(1) في المصدر : في وقت .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.