24 ـ باب أنّ المُحرم إذا كسر بيض النعـام وقد تحـرك الفــرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل ، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم
(1) « محلّ » ليس في المصدر .
(2) الكافي 4 : 388 / ذيل الحديث 12 .
(3) التهذيب 5 : 466 / 1628 .
(4) التهذيب 5 : 355 / 1235 .
6 ـ الفقيه 2 : 171 / 753 .
الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيضة نعام أُكلت في الحرم ، فقال : تصدّق بثمنها .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى (1) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان (2) ، عن سعيد بن عبد الله (3) (4) .
أقول : هذا محمول على كون الآكل محلّاً لما مر (5) .