مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 33 / 437
22px
عدد الكلمات: 107 · ~1 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص33

24 ـ باب أنّ المُحرم إذا كسر بيض النعـام وقد تحـرك الفــرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل ، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم

(1) « محلّ » ليس في المصدر .

(2) الكافي 4 : 388 / ذيل الحديث 12 .

(3) التهذيب 5 : 466 / 1628 .

(4) التهذيب 5 : 355 / 1235 .

6 ـ الفقيه 2 : 171 / 753 .

الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيضة نعام أُكلت في الحرم ، فقال : تصدّق بثمنها .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى (1) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان (2) ، عن سعيد بن عبد الله (3) (4) .

أقول : هذا محمول على كون الآكل محلّاً لما مر (5) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.