[ 17792 ] 3 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن موسىٰ بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لولا ما منّ الله به على الناس من طواف الوداع [1] لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم ـ يعني لا تحلّ لهم النساء ـ حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعاً آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال والنساء واجب .
[ 17793 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) [1] قال : طواف الفريضة طواف النساء .
ورواه الصدوق مرسلاً [2] .
[ 17794 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) [1] قال : طواف النساء .
- (1) 3 ـ التهذيب 5 : 253 / 856 . ↩
- (1) فيه عدم اشتراط الوجوب ، ونظيره ما مر من اجزاء غسل الجمعة من غسل الجنابة مع النسيان . ( منه . قده ) . 4 ـ الكافي 4 : 512 / 1 ، والتهذيب 5 : 252 / 854 ، 285 / 971 . ↩
- (1) الحج 22 : 29 . ↩
- (2) الفقيه 2 : 290 / 1438 . 5 ـ الكافي 4 : 513 / 2 . ↩
- (1) الحج 22 : 29 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن اسماعيل ، عن محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حمّاد بن عثمان (2) . وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله . [ 17795 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن الوشّاء (1) ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنّ سفينة نوح ( عليه السلام ) كانت مأمورة طافت بالبيت حيث غرقت الأرض ، ثمّ أتت منى في أيّامها ، ثمّ رجعت السفينة وكانت مأمورة فطافت بالبيت طواف النساء . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الحج (2) ، وفي كفّارات الاستمتاع (3) ، وغيرها (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . ↩