43 ـ باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهرين ، واستحباب كثرة الصلاة فيهما وإتمام المسافر بهما ، وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما
[ 17761 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعته يقول : من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1] .
وبإسناده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت محمّد بن إبراهيم يقول وذكر مثله [2] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في أحكام المساجد [3] ، وفي صلاة المسافر [4] .