14 ـ باب أنّ المُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدّان ، أو إطعام عشرة يشبعهم ، أو صوم ثلاثة أيام ، وإن حلقه لأذى
(1) في الاستبصار : محمد بن أحمد .
(2) الكافي 4 : 370 / 6 .
4 ـ الفقيه 2 : 228 / 1083 .
(1) في نسخة : كعب بن عجيرة الأنصاري .
نُسُكٍ ) (2) فالصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين صاع من تمر .
[ 17498 ] 5 ـ قال : وروي : مُدّ من تمر ، والنسك : شاة لا يُطعم منها أحداً إلّا المساكين .
أقول : الصاع محمول على الاستحباب .