10 ـ باب أنّ المُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه
[ 17478 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً ____________________
الباب 9 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 384 / 1340 .
(1) الفقيه 2 : 219 / 1005 .
(2) الكافي 4 : 348 / 2 .
الباب 10 فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 361 / 8 .
أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 17479 ] 2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ من فعل ذلك ـ يعني تقليم الأظفار ـ ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه .
[ 17480 ] 3 ـ قال : وفي خبر آخر : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه .
[ 17481 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن أبي حمزة قال : سألته عن رجل قص أظافيره إلّا إصبعاً واحداً ؟ قال : نسي ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس .
[ 17482 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم .
[ 17483 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة .