52 ـ باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها
[ 16905 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي __________________
3 ـ الكافي 4 : 346 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 36 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 44 من هذه الأبواب .
4 ـ الفقيه 2 : 217 / 996 .
(1) الكافي 4 : 347 / 2 .
5 ـ الفقيه 2 : 218 / 997 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 44 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب .
الباب 52 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 76 / 251 .
جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ ، عن صفوان بن يحيى ، والنضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المُحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .