44 ـ باب جواز لبس المحرم القباء مقلوباً في الضرورة ، ولا يدخل يديه في كميه
[ 16851 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اضطرّ المُحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ، ولا يدخل يديه في يدي القباء .
[ 16852 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يلبس المُحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه [1] أو قباءه بعد أن ينكسه .
[ 16853 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اضطرّ إلى ثوب وهو مُحرم وليس معه إلّا قباء ، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه .
[ 16854 ] 4 ـ قال :وفي رواية أُخرى : يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الباب 18 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 29 وفي الباب 40 من هذه الأبواب . الباب 44 فيه 8 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 70 / 228 . 2 ـ التهذيب 5 : 70 / 229 . ↩
- (1) في نسخة : عاتقه ( هامش المخطوط ) . 3 ـ الكافي 4 : 347 / 5 . 4 ـ الكافي 4 : 347 / ذيل الحديث 5 . [ 16855 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن اضطرّ (1) إلى قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره ، فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء . [ 16856 ] 6 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وإن اضطرّ المُحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره ، لبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء . [ 16857 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ويلبس المُحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه . [ 16858 ] 8 ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ ) عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس له إلّا قباء (1) فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه . ورواه العلّامة في ( المنتهى والمختلف ) نقلاً من كتاب ( الجامع للبزنطي ) عن المثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) . 5 ـ الكافي 4 : 346 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 36 وصدره في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : فإن اضطر . 6 ـ الفقيه 2 : 216 / 989 . 7 ـ الفقيه 2 : 218 / 997 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 51 من هذه الأبواب . 8 ـ مستطرفات السرائر : 33 / 34 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : قال عليه السلام . ↩
- (2) المنتهى 2 : 683 ، والمختلف : 268 . أقول : حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير والجمع أولى (3) . ↩