(1) في المصدر زيادة : وكذلك كل صيد يكون في البحر ممّا يجوز أكله قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ) ، وما ورد في الأصل تابع لحديث حريز المرقم 1270 .
(2) المائدة 5 : 96 .
(3) من قوله : ويتزود . . . الى آخر الحديث ورد في المصدر ( التهذيب 5 : 365 / 1270 ) بسند آخر فليلاحظ .
2 ـ التهذيب 5 : 468 / 1636 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد .
(1) في المصدر : فعليه الفداء .
(2) الكافي 4 : 393 / 2 .
3 ـ الكافي 4 : 392 / 1 .
(1 و 3) في الفقيه : مليحه ( هامش المخطوط ) .
(2) المائدة 5 : 96 .
الآجام يبيض في البر ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر فهو من صيد البحر .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه اقتصر على الآية وما بعدها (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكره بتمامه ، إلّا أنّه قال : ( مَتَاعًا لَّكُمْ ) (5) قال : فليختر (6) الّذين يأكلون (7) .
[ 16683 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن الطّيار ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يأكل المحرم طير الماء .
[ 16684 ] 5 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) (1) قال : هي الحيتان المالح ، وما تزوّدت منه أيضاً ، وإن لم يكن مالحاً فهو متاع .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .