مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 343 / 454
22px
عدد الكلمات: 334 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 12 · ص 343 / 454

(1) في المصدر زيادة : وكذلك كل صيد يكون في البحر ممّا يجوز أكله قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ) ، وما ورد في الأصل تابع لحديث حريز المرقم 1270 .

(2) المائدة 5 : 96 .

(3) من قوله : ويتزود . . . الى آخر الحديث ورد في المصدر ( التهذيب 5 : 365 / 1270 ) بسند آخر فليلاحظ .

2 ـ التهذيب 5 : 468 / 1636 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد .

(1) في المصدر : فعليه الفداء .

(2) الكافي 4 : 393 / 2 .

3 ـ الكافي 4 : 392 / 1 .

(1 و 3) في الفقيه : مليحه ( هامش المخطوط ) .

(2) المائدة 5 : 96 .

الآجام يبيض في البر ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر فهو من صيد البحر .

ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه اقتصر على الآية وما بعدها (4) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكره بتمامه ، إلّا أنّه قال : ( مَتَاعًا لَّكُمْ ) (5) قال : فليختر (6) الّذين يأكلون (7) .

[ 16683 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن الطّيار ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يأكل المحرم طير الماء .

[ 16684 ] 5 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) (1) قال : هي الحيتان المالح ، وما تزوّدت منه أيضاً ، وإن لم يكن مالحاً فهو متاع .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.