144 ـ باب تحريم هجر المؤمن بغير موجب ، وكراهته بعد الثلاث معه ، واستحباب المسابقة إلى الصلة
[ 16251 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله __________________
9 ـ أمالي الصدوق : 277 / 19 .
(1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : وغابهم .
(2) الخصال : 38 / 19 .
10 ـ أمالي الصدوق : 466 / 21 .
الباب 144 فيه 12 حديثاً
1 ـ الكافي 2 : 257 / 2 .
( صلّى الله عليه وآله ) : لا هجرة فوق ثلاث .
[ 16252 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن عمّه مرازم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا خير في المهاجرة .
[ 16253 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه ، وعن الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن الربيع قال : في وصيّة المفضّل سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يفترق رجلان على الهجران إلّا استوجب أحدهما البراءة واللعنة ، وربما استحقّ ذلك كلاهما ، فقال له معتّب : جعلت فداك ، هذا الظالم فما بال المظلوم ؟ قال : لأَنّه لا يدعو أخاه إلى صلته ، ولا يتغامس (1) له من كلامه ، سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : إذا تنازع اثنان فعازّ (2) أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتّى يقول لصاحبه : أي أخي انا الظالم ، حتّى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فإنّ الله تبارك وتعالىٰ حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم .
[ 16254 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصرم ذوي قرابته ممّن لا يعرف الحقّ ؟ قال : لا ينبغي له أن يصرمه .