مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 46 / 382
22px
عدد الكلمات: 174 · ~1 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص46

26 ـ باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وان مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجّة الإِسلام عنه من أصل المال ، ولا يجب قضاء التطوّع

(2) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النيابة .

الباب 27 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 459 / 1595 .

2 ـ التهذيب 5 : 13 / 35 .

3 ـ التهذيب 5 : 406 / 1415 .

حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وإن (1) حجّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجّ ماشياً ، أيجزي عنه ذلك ( من مشيه ) (2) ؟ قال : نعم .

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن رفاعة (3) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة (4) .

أقول : حمله جماعة من الأَصحاب على من نوى بالنذر حجّة الإِسلام (5) ، وعلى من نذر حجّاً مطلقاً ولو عن غيره لما يأتي هنا (6) وفي النذر (7) ، ويمكن الحمل على الإِجزاء المجازي ، أي يجزيه حتى يستطيع ، وله نظائر كما مضى (8) ويأتي (9) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.