26 ـ باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وان مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجّة الإِسلام عنه من أصل المال ، ولا يجب قضاء التطوّع
(2) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النيابة .
الباب 27 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 459 / 1595 .
2 ـ التهذيب 5 : 13 / 35 .
3 ـ التهذيب 5 : 406 / 1415 .
حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وإن (1) حجّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجّ ماشياً ، أيجزي عنه ذلك ( من مشيه ) (2) ؟ قال : نعم .
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن رفاعة (3) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة (4) .
أقول : حمله جماعة من الأَصحاب على من نوى بالنذر حجّة الإِسلام (5) ، وعلى من نذر حجّاً مطلقاً ولو عن غيره لما يأتي هنا (6) وفي النذر (7) ، ويمكن الحمل على الإِجزاء المجازي ، أي يجزيه حتى يستطيع ، وله نظائر كما مضى (8) ويأتي (9) .