7 ـ باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغال والحمير والإِبل وما يكره منها
2 ـ الكافي 6 : 543 / ذيل الحديث 8 .
(1) الفقيه : 190 / 862 .
(2) المحاسن : 639 / ذيل حديث 144 .
3 ـ الكافي 6 : 535 / 3 ، والمحاسن : 631 / 114 ، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 4 وفي الحديث 4 من الباب 15 وذيله عن المحاسن في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب .
(1) الكميت من الخيل : هو الذي لونه بين السواد والحمرة . ( الصحاح ـ كمت ـ 1 : 263 ) .
لعيالك ، إنّما يمن الخيل في ذوات الأَوضاح .
[ 15295 ] 4 ـ وبهذا الإِسناد قال : وسمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : كرهنا البهيم من الدواب كلّها إلّا الحمار (1) والبغل ، وكرهت شبه الأَوضاح (2) في الحمار والبغل الأَلوان ، وكرهت القرح في البغل إلّا أن يكون به غرّة سائلة ، ولا اشتهيها (3) على حال .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح (4) ، وكذا الذي قبله إلّا أنّه قال : إلّا الجمل والبغل .
ورواه الصدوق بإسناده عن بكر بن صالح مثله إلى قوله : ذوات الأَوضاح (5) .
[ 15296 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ الله اختار من كلّ شيء شيئاً واختار من الإِبل الضانية (1) .
[ 15297 ] 6 ـ وبالإِسناد عن الوشّا ، عن طرخان النخاس قال : مررت بأبي عبد الله ( عليه السلام ) وقد نزل الحيرة فقال لي : ما علاجك ؟ فقلت : نخّاس ، فقال : اصب لي بغلة فضحاء ، قلت : جعلت فداك ، ما الفضحاء ؟ ____________________
4 ـ الكافي 6 : 535 / 3 .
(1) في المحاسن : الجمل ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : شئة الأوضاح .
(3) في نسخة من المحاسن : استثنيها ( هامش المخطوط ) .