21 ـ باب وجوب عدول المتمتع إلى الإِفراد مع الاضطرار خاصة كضيق الوقت ، وحصول الحيض وسقوط الهدي مع العدول
[ 14848 ] 4 ـ قال الشيخ : وقد روى أصحابنا وغيرهم ، أن المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحجّ ، وهو الذي أمر به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) عائشة .
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد جعل الله ذلك فرجاً للناس .
[ 14849 ] 5 ـ وقالوا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرّم واعتمر ، فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة .
[ 14850 ] 6 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهلّ بالحجّ والعمرة جميعاً ، ثمّ ____________________
(1) الفقيه 2 : 240 / 1146 .
3 ـ التهذيب 5 : 390 / 1364 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير .
4 ـ والتهذيب 5 : 438 / 1522 .
5 ـ التهذيب 5 : 438 / ذيل الحديث 1522 .
6 ـ التهذيب 5 : 174 / 584 ، والاستبصار 2 : 250 / 879 .
قدم مكّة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، قال : يدع العمرة ، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه .
[ 14851 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يوم عرفة ، وبينه وبين مكّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ، ويهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكّة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شيء عليه .
[ 14852 ] 8 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريّا بن آدم (1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتّع إذا دخل يوم عرفة ؟ قال : لا متعة له ، يجعلها عمرة مفردة .