مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 167 / 382
22px
عدد الكلمات: 338 · ~2 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص167

10 ـ باب وجوب كون الإِحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع

[ 14764 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأَعرج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحجّ من قابل فعليه شاة ، ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور حتى يحضر الحجّ فليس عليه دم إنّما هي حجّة مفردة ، وإنّما الأضحى على أهل الأَمصار .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1] .

[ 14765 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : من حجّ معتمراً في شوّال ، ومن نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع ، لأَنّ أشهر الحجّ ، شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، فمن اعتمر فيهنّ وأقام إلى الحجّ فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحجّ فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع ، وأنّما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق ، أو يجاوز عسفان ، فيدخل متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ، فإن هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 10 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 487 / 1 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الذبح . ↩
  2. (1) التهذيب 5 : 36 / 108 و 199 / 662 و 288 / 980 ، والاستبصار 2 : 259 / 913 . 2 ـ الفقيه 2 : 274 / 1335 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 7 من أبواب العمرة . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.