6 ـ باب وجوب القران أو الإِفراد على أهل مكة ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلاً ، وعدم إجزاء التمتع له عن حجة الإِسلام
[ 14736 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي ، وسليمان بن خالد ، وأبي بصير كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس لاهل مكة ، ولا لأَهل مر ، ولا لأَهل سرف ، متعة ، ____________________
(1) في المصدر : للسوق .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 14 من الباب 2 ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في البابين 18 و 19 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الأحاديث 4 ، 5 ، 6 من الباب 22 من أبواب الإِحرام .
الباب 6 فيه 12 حديثاً
1 ـ التهذيب 5 : 32 / 96 ، والاستبصار 2 : 157 / 514 .
وذلك لقول الله عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) .
[ 14737 ] 2 ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر قال : قلت لأَخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لأَهل مكة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : لا يصلح أن يتمتّعوا ، لقول الله عزّ وجلّ ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر نحوه (3) .
[ 13738 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ في كتابه : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) ؟ قال : يعني : أهل مكّة ليس عليهم متعة ، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً ذات عرق (2) وعسفان (3) كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية ، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة .