11 ـ باب أنّ من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة
2 ـ الكافي 1 : 448 / 19 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم .
محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألته ، فقال : صم إذاً يا كرام ، ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة التشريق ، ولا إذا كنت مسافراً ولا مريضاً . . . الحديث .
[ 13653 ] 3 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم ؟ قال : شيء عليه ، أو جعله لله ؟ قلت بل جعله لله ، قال : كان عارفاً أو غير عارف ؟ قلت : بل عارف ، قال : إن كان عارفاً أتمّ الصوم (1) ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيّام التشريق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .