مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 209 / 343
22px
عدد الكلمات: 336 · ~2 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص209

25 ـ باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان فأدركه شهر رمضان آخر

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب وذكر الأحاديث الثلاثة .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل نحوه (1) .

[ 13546 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدٍّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت .

[ 13547 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه ؟ فقال : يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك ، __________________

(1) في المصدر : ويتصدق .

(2) الفقيه 2 : 95 / 429 .

3 ـ الكافي 4 : 120 / 3 .

(1) التهذيب 4 : 251 / 745 ، والاستبصار 2 : 111 / 363 .

4 ـ التهذيب 4 : 252 / 848 ، والاستبصار 2 : 112 / 367 .

5 ـ التهذيب 4 : 251 / 747 ، والاستبصار 2 : 112 / 366 .

فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإنّي كنت مريضاً فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ ثم أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام ، ثمّ عافاني الله تعالى وصمتهنّ .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب بدلالة ما قبله (1) وغيره (2) .

[ 13548 ] 6 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صحّ فإنّما عليه لكلّ يوم أفطره فدية طعام وهو مدّ لكل مسكين ، قال : وكذلك أيضاً في كفّارة اليمين وكفّارة الظهار مدّاً مدّاً ، وإن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعاً لكل يوم مدّ إذا فرغ من ذلك الرمضان .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.