25 ـ باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان فأدركه شهر رمضان آخر
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب وذكر الأحاديث الثلاثة .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل نحوه (1) .
[ 13546 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدٍّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت .
[ 13547 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه ؟ فقال : يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك ، __________________
(1) في المصدر : ويتصدق .
(2) الفقيه 2 : 95 / 429 .
3 ـ الكافي 4 : 120 / 3 .
(1) التهذيب 4 : 251 / 745 ، والاستبصار 2 : 111 / 363 .
4 ـ التهذيب 4 : 252 / 848 ، والاستبصار 2 : 112 / 367 .
5 ـ التهذيب 4 : 251 / 747 ، والاستبصار 2 : 112 / 366 .
فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإنّي كنت مريضاً فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ ثم أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام ، ثمّ عافاني الله تعالى وصمتهنّ .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب بدلالة ما قبله (1) وغيره (2) .
[ 13548 ] 6 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صحّ فإنّما عليه لكلّ يوم أفطره فدية طعام وهو مدّ لكل مسكين ، قال : وكذلك أيضاً في كفّارة اليمين وكفّارة الظهار مدّاً مدّاً ، وإن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعاً لكل يوم مدّ إذا فرغ من ذلك الرمضان .