5 ـ باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ، وأنّه إذا كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلّا مع قيام بيّنة بتقدّم الرؤية ، وأنّه إن خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين ، وكذا كلّ شهر غُمّ هلاله
[ 13372 ] 4 ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل ، وعن زيد الشحام جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الأهلّة ؟ فقال : __________________
(2) في المصدر : أحمد بن الحسن بن أبان .
2 ـ التهذيب 4 : 162 / 458 .
(1) هكذا في الاصل والمصدر ونسخة من المخطوط ، وفي اخرى : محمد بن غالب .
3 ـ التهذيب 4 : 160 / 452 .
4 ـ التهذيب 4 : 155 / 430 ، والاستبصار 2 : 62 / 200 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .
هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا ، إلّا أن يشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم .
[ 13373 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين .
[ 13374 ] 6 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان .
وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 13375 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل (1) قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يُشكّ فيه ولا يُدرىٰ ، أهو من شهر رمضان أو من شعبان ؟ فقال : شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من التمام (2) والنقصان ، فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية ، ولا يعجبني أن يتقدّمه أحد بصيام يوم . . . الحديث .