8 ـ باب استحباب إفطار الصائم ندباً عند المؤمن اذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر ، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الإِفطار عنده على إتمام اليوم
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) الأنعام 6 : 160 . 2 ـ الكافي 4 : 122 / 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم . ↩
- (1) الفقيه 2 : 96 / 434 . 3 ـ الكافي 4 : 150 / 1 . 4 ـ الكافي 4 : 150 / 3 . ↩
- (1) قد أورده الكليني في هذا المقام ويحتمل إرادة تفطير الصائم بعد الغروب . « منه رحمه الله » . ↩
- (2) الفقيه 2 : 51 / 222 . ورواه في ( العلل ) عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين (3) . ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين (4) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن صالح بن عقبة مثله (5) . [ 13088 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الدينوري ، عن محمّد بن عيسى ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل بن درّاج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه فيمنّ (1) عليه بإفطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة . [ 13089 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن إبراهيم بن سفيان ، عن داود الرقّي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لَإِفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفاً أو تسعين ضعفاً . ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقّي (1) . ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى (2) . ↩
- (3) علل الشرائع : 387 / 3 . ↩
- (4) ثواب الأعمال : 107 / 2 . ↩
- (5) المحاسن : 412 / 153 . 5 ـ الكافي 4 : 150 / 4 . ↩
- (1) في المصدر : ليمن . 6 ـ الكافي 4 : 151 / 6 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 51 / 221 . ↩
- (2) ثواب الأعمال : 107 / 1 . وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى (3) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن إبراهيم بن سفيان ، عن داود الرقّي (4) . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (5) . [ 13090 ] 7 ـ وعن علي بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن حديد (1) ، قال : قلت لأبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صلّيت العصر وأنا صائم فيقولون : أفطر ؟ فقال : أفطر ، فإنّه أفضل . [ 13091 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن بن علّان ، عن محمّد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جندب ، عن بعض الصادقين ( عليهم السلام ) قال : من دخل على أخيه وهو صائم تطوّعاً فأفطر كان له أجران : أجر لنيّته لصيامه ، وأجر لإِدخال السرور عليه . [ 13092 ] 9 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان ، عن حسين بن حمّاد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل على الرجل وأنا صائم فيقول لي : افطر ؟ فقال : إن كان ذلك أحب إليه فافطر . ↩
- (3) علل الشرائع : 387 / 2 . ↩
- (4) المحاسن : 411 / 145 . ↩
- (5) المقنعة : 54 . 7 ـ الكافي 4 : 151 / 5 . ↩
- (1) في نسخة زيادة : عن عبد الله بن جندب ( هامش المخطوط ) . 8 ـ علل الشرائع : 387 / 1 . 9 ـ المحاسن : 411 / 148 . [ 13093 ] 10 ـ وعن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدعوني الرجل من أصحابنا وهو يوم صومي ؟ فقال : أجبه وأفطر . [ 13094 ] 11 ـ وعن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حسين بن حمّاد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال لك أخوك : كل وأنت صائم فكل ، ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك . [ 13095 ] 12 ـ وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فطرك لأخيك المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجراً من صيامك . [ 13096 ] 13 ـ وعن محمّد بن علي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : فطرك لأخيك وإدخالك السرور عليه أعظم من الصيام وأعظم أجراً . [ 13097 ] 14 ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت منزل أخيك فليس لك معه أمر . ↩