33 ـ باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم
[ 12012 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 8 ـ قرب الإِسناد : 163. ↩
- (1) الباء والزاي من كلمة ( بزيع ) غير منقطتين في المخطوط ، ولم نجد الكلمة في مصورة الاصل. 9 ـ قرب الإسناد : 12. ↩
- (1) يأتي في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب. الباب 33 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 4 : 59 / 159 ، والاستبصار 2 : 36 / 111 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 34 من هذه الأبواب. أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثمّ قال : إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحل (1) لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئاً ويكون ممّن يحلّ له الميتة. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً (3). ↩