13 ـ باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحقّ وتأخيرها حتى يوجد
[ 12224 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى [1] ، عن سليمان بن حفص المروزي [2] قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ... الحديث.
[ 12225 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلاً ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلاّ فهو ضامن لها حتى يؤدّيها إلى أربابها.
[ 12226 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ذبيان
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم في الحديث 16 من الباب 5 و في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وما يدل عليه بعمومه في الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، وما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب صلاة العيد. ويأتي ما يدل عليه في الباب 13 من هذه الأبواب. الباب 13 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 87 / 256 ، والاستبصار 2 : 50 / 169 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في التهذيب : محمد بن مسلم. ↩
- (2) في الاستبصار : سليمان بن جعفر المروزي. 2 ـ التهذيب 4 : 77 / 219. 3 ـ التهذيب 4 : 76 / 216 ، والاستبصار 2 : 45 / 144. ابن حكيم (1) ، عن الحارث ، عن أبي عبد الله قال : لا بأس بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة. [ 12227 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار وغيره قال : سألته عن الفطرة ؟ فقال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله وذكر مثله (1). [ 12228 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله قال : في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلاً فلا بأس به. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1). ↩