57 ـ باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها ، وتحريم ترك أخذها مع الضرورة إليها
[ 12104 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر : الرجل يكون محتاجاً يُبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها ـ إلى أن قال : ـ فقال : ما ينبغي [1] له أن يستحيي ممّا فرض الله ، إنّما هى فريضة الله له فلا يستحيي منها.
[ 12105 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن علي ، عن مروان بن مسلم [1] ، عن عبد الله بن هلال بن خاقان [2] قال : سمعت أبا عبد الله يقول : تارك الزكاة ، وقد وجبت له ، مثل مانعها ، وقد وجبت له.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً [3].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات. الباب 57 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 564 / 4. ↩
- (1) في نسخة : لا ينبغي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : وما ينبغي. 2 ـ الكافي 3 : 563 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 58 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في نسخة : هارون بن مسلم ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في نسخة : عبد الله بن هلال بن جابان ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) المقنعة : 43. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4). ورواه الصدوق بإسناده عن مروان بن مسلم مثله (5). [ 12106 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن علي (1) ، عن بعض أصحابنا (2) ، عن أبي عبد الله قال : تارك الزكاة ، وقد وجبت له كمانعها ، وقد وجبت عليه. ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن عبد العظيم (3). ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن عبد العظيم (4). أقول : هذا محمول على الكراهة أو على التحريم مع الضرورة. ↩