أبواب صلاة الجماعة
1 ـ باب تأكّد استحبابها في الفرائض ، وعدم وجوبها فيما عدا الجمعة والعيدين
[ 10675 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في جماعة تفضل على كلّ صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة ، تكون خمسة وعشرين صلاة .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه بإسناده عن عبد الله بن سنان ، نحوه (1) .
[ 10676 ] 2 ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة ، فريضة هي ؟ فقال : الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنّها سنّة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن __________________
أبواب صلاة الجماعة
الباب 1 فيه 19 حديثاً
1 ـ التهذيب 3 : 25 / 85 .
(1) ثواب الأعمال : 59 / 1 .
2 ـ التهذيب 3 : 24 / 83 .
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله (1) .
[ 10677 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال : صدقوا ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10678 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به خيراً .
[ 10679 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فرداً (1) خمس وعشرون درجة في الجنّة .