39 ـ باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهيّة ، وحكم علوّ المسجد عن الموقف
[ 6276 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون الكدس من الطعام مطيّناً مثل السطح ؟ قال : صلّ عليه .
[ 6277 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن __________________
4 ـ التهذيب 1 : 274 / 806 ، والأستبصار 1 : 393 / 1500 .
(1) الشاذَكونة ، بفتح الذال : ثياب غلاظ مُضَرَّبَة تعمل باليمن . ( القاموس المحيط 4 : 239 ) .
(2) تقدم في الباب 13 و 14 و 15 و 17 و 19 من أبواب القبلة .
(3) تقدم في الباب 30 من أبواب النجاسات .
(4) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 43 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 14 من أبواب القيام .
الباب 39 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 2 : 309 / 1253 ، الاستبصار 1 : 400 / 1528 .
2 ـ التهذيب 2 : 309 / 1252 ، الاستبصار 1 : 400 / 1529 .
كدس (1) حنطة مطيّن ، أُصلّي فوقه ؟ فقال : لا تصلّ فوقه ، قلت : فإنّه مثل السطح مستوٍ ؟ فقال : لا تصلّ عليه .
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في السجود (2) .