مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 122 / 423
22px
عدد الكلمات: 143 · ~1 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج5 ص122

11 ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما ، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة

[ 6138 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن __________________

(1) التهذيب 2 : 323 / 1319 ، والاستبصار 1 : 406 / 1551 .

11 ـ الكافي 3 : 297 / 4 .

(1) في نسخة : تصلي ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة : يا أبه ( هامش المخطوط ) .

(3) ق . 50 : 16 .

(4) في المصدر : مودع .

12 ـ قرب الاسناد : 54 .

ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يصلّي فيمرّ بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ؟ فقال : إنّ الصلاة لا يقطعها شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم ، هي أعظم من ذلك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.