11 ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما ، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة
[ 6138 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن __________________
(1) التهذيب 2 : 323 / 1319 ، والاستبصار 1 : 406 / 1551 .
11 ـ الكافي 3 : 297 / 4 .
(1) في نسخة : تصلي ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : يا أبه ( هامش المخطوط ) .
(3) ق . 50 : 16 .
(4) في المصدر : مودع .
12 ـ قرب الاسناد : 54 .
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يصلّي فيمرّ بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ؟ فقال : إنّ الصلاة لا يقطعها شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم ، هي أعظم من ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .