29 ـ باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرّة غير المدركة ، وأُمّ الولد ، والمدبّرة ، والمكاتبة المشروطة .
[ 5558 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله الأنصاري ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس .
أقول : يأتي وجهه [1] .
[ 5559 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي علي بن [1] محمّد بن عبد الله بن أبي أيوب ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع .
قال الشيخ : يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات ، ويمكن أن يكون إنّما سوّغ لهنّ هذا في حال لا يقدرن على القناع ، ويحتمل أن يكون المراد تصلّي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها ، قال : والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرّة فيحمل على الأمة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ التهذيب 2 : 218 / 859 ، والاستبصار 1 : 390 / 1483 . 5 ـ التهذيب 2 : 218 / 857 ، والاستبصار 1 : 389 / 1481 . ↩
- (1) يأتي وجهه في الحديث القادم . 6 ـ التهذيب 2 : 218 / 858 والاستبصار 1 : 389 / 1482 . ↩
- (1) بن : في نسخة زائدة ( هامش المخطوط ) . [ 5560 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة ، إذا اشترط عليها مولاها ، قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها . قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت ، عليها الخمار ؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصلاة . ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح (1) . وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلى قوله : في الحدود كلّها (2) . [ 5561 ] 8 ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حمّاد الخادم (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخادم . تقنّع رأسها في الصلاة ؟ قال : اضربوها ، حتى تعرف الحرّة من المملوكة . [ 5562 ] 9 ـ وعن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حمّاد اللّحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوكة ، تقنّع رأسها في الصلاة (1) ؟ قال : لا ، 7 ـ الفقيه 1 : 244 / 1085 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 2 من الباب 114 من أبواب مقدمات النكاح . ↩
- (2) علل الشرائع : 346 / 3 الباب 54 . 8 ـ علل الشرائع : 345 / 1 الباب 54 . ↩
- (1) في نسخة : اللحام هامش المخطوط . 9 ـ علل الشرائع : 346 . ↩
- (1) في نسخة : إذا صلت ( هامش المخطوط ) . قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنعة ضربها ، لتعرف الحرّة من المملوكة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله (2) . [ 5563 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأمة ، هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد ؟ قال : لا بأس . [ 5564 ] 11 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القمّاط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة ، أتقنّع رأسها ؟ قال : إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن فيقال لهنّ : لا تشبهنّ بالحرائر . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح (2) . ↩