مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 235 / 298
22px
عدد الكلمات: 1303 · ~7 دقائق القراءة
👁 20 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 4 · ص 235 / 298

22 ـ باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً

[ 5479 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 5 ـ الخصال : 623 و 627 أورده في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الملابس . ↩
  2. (1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) . ↩
  3. (2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 16 من أبواب آداب الحمام . ↩
  4. (3) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 7 من الباب 22 ، وفي الباب 27 من هذه الأبواب . الباب 22 فيه 16 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 394 / 2 ، أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 28 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 1 الباب 21 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) التهذيب 2 : 217 / 855 . [ 5480 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و ( عن ) (1) محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق ، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار ؟ فقال : إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشّح به ، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به ، وقال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، نحوه (2) . [ 5481 ] 3 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن رفاعة قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) (1) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين (2) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، نحوه (3) . [ 5482 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً (1) به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به . 2 ـ الكافي 3 : 393 / 1 . 3 ـ الكافي 3 : 395 / 9 . ↩
  6. (1) اضاف في الاصل هنا ( سئل ) عن نسخة . ↩
  7. (2) الثندوتان للرجل كلثديين للمرأة . . . ( مجمع البحرين 3 : 20 ) . ↩
  8. (3) التهذيب 2 : 216 / 849 . 4 ـ الكافي 3 : 395 / 6 ، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 53 من هذه الأبواب . ↩
  9. (1) في المصدر : مرتديا . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) . [ 5483 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل إذا اتّزر بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه ، الحديث . [ 5484 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : صلّى بنا أبو جعفر ( عليه السلام ) في ثوب واحد . [ 5485 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري ـ في حديث ـ قال : صلّى بنا أبو جعفر ( عليه السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء ، فقال : إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء . [ 5486 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل ، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (1) . [ 5487 ] 9 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ آخر صلاة صلّاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس في ثوب واحد قد ↩
  10. (2) التهذيب 2 : 366 / 1518 . 5 ـ الكافي 3 : 401 / 15 ، وله ذيل تقدم في الحديث 4 من الباب 4 ، ويأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب . 6 ـ التهذيب 2 : 216 / 848 . 7 ـ التهذيب 2 : 280 / 1113 ، أورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الأذان . 8 ـ الفقيه 1 : 252 / 1134 . ↩
  11. (1) مسائل علي بن جعفر :113 / 36 . 9 ـ الفقيه 1 : 252 / 1135 . خالف بين طرفيه ، ألا أُريك الثوب ؟ قلت : بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار . [ 5488 ] 10 ـ وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه ؟ فقال : صلّى الحسين بن علي ( عليه السلام ) في ثوب قد قلص (1) عن نصف ساقه ، وقارب ركبتيه ، وليس على منكبه (2) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلّما سجد (3) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده ، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف . [ 5489 ] 11 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده (1) ؟ قال : ليطرح على ظهره شيئاً . [ 5490 ] 12 ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها ؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس . [ 5491 ] 13 ـ قال : وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص ؟ قال : إذا كانا ثوبين فلا بأس . [ 5492 ] 14 ـ قال : وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإِزار ؟ قال : نعم . 10 ـ الفقيه 1 : 167 / 784 . ↩
  12. (1) قلص الثوب : انظم وانزوى وقصر ( لسان العرب 7 : 79 ) . ↩
  13. (2) في المصدر : منكبيه . ↩
  14. (3) في نسخة : ثنى ( هامش المخطوط ) . 11 ـ مسائل علي بن جعفر : 118 / 57 . ↩
  15. (1) في البحار : واحد . 12 ـ مسائل علي بن جعفر : 118 / 58 . 13 ـ مسائل علي بن جعفر : 119 / 62 . 14 ـ مسائل علي بن جعفر : 114 / 38 . [ 5493 ] 15 ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح . [ 5494 ] 16 ـ قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.