22 ـ باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً
[ 5479 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 5 ـ الخصال : 623 و 627 أورده في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الملابس . ↩
- (1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) . ↩
- (2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 16 من أبواب آداب الحمام . ↩
- (3) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 7 من الباب 22 ، وفي الباب 27 من هذه الأبواب . الباب 22 فيه 16 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 394 / 2 ، أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 28 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 1 الباب 21 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 2 : 217 / 855 . [ 5480 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و ( عن ) (1) محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق ، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار ؟ فقال : إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشّح به ، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به ، وقال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، نحوه (2) . [ 5481 ] 3 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن رفاعة قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) (1) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين (2) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، نحوه (3) . [ 5482 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً (1) به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به . 2 ـ الكافي 3 : 393 / 1 . 3 ـ الكافي 3 : 395 / 9 . ↩
- (1) اضاف في الاصل هنا ( سئل ) عن نسخة . ↩
- (2) الثندوتان للرجل كلثديين للمرأة . . . ( مجمع البحرين 3 : 20 ) . ↩
- (3) التهذيب 2 : 216 / 849 . 4 ـ الكافي 3 : 395 / 6 ، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 53 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : مرتديا . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) . [ 5483 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل إذا اتّزر بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه ، الحديث . [ 5484 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : صلّى بنا أبو جعفر ( عليه السلام ) في ثوب واحد . [ 5485 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري ـ في حديث ـ قال : صلّى بنا أبو جعفر ( عليه السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء ، فقال : إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء . [ 5486 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل ، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (1) . [ 5487 ] 9 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ آخر صلاة صلّاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس في ثوب واحد قد ↩
- (2) التهذيب 2 : 366 / 1518 . 5 ـ الكافي 3 : 401 / 15 ، وله ذيل تقدم في الحديث 4 من الباب 4 ، ويأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب . 6 ـ التهذيب 2 : 216 / 848 . 7 ـ التهذيب 2 : 280 / 1113 ، أورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الأذان . 8 ـ الفقيه 1 : 252 / 1134 . ↩
- (1) مسائل علي بن جعفر :113 / 36 . 9 ـ الفقيه 1 : 252 / 1135 . خالف بين طرفيه ، ألا أُريك الثوب ؟ قلت : بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار . [ 5488 ] 10 ـ وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه ؟ فقال : صلّى الحسين بن علي ( عليه السلام ) في ثوب قد قلص (1) عن نصف ساقه ، وقارب ركبتيه ، وليس على منكبه (2) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلّما سجد (3) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده ، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف . [ 5489 ] 11 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده (1) ؟ قال : ليطرح على ظهره شيئاً . [ 5490 ] 12 ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها ؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس . [ 5491 ] 13 ـ قال : وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص ؟ قال : إذا كانا ثوبين فلا بأس . [ 5492 ] 14 ـ قال : وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإِزار ؟ قال : نعم . 10 ـ الفقيه 1 : 167 / 784 . ↩
- (1) قلص الثوب : انظم وانزوى وقصر ( لسان العرب 7 : 79 ) . ↩
- (2) في المصدر : منكبيه . ↩
- (3) في نسخة : ثنى ( هامش المخطوط ) . 11 ـ مسائل علي بن جعفر : 118 / 57 . ↩
- (1) في البحار : واحد . 12 ـ مسائل علي بن جعفر : 118 / 58 . 13 ـ مسائل علي بن جعفر : 119 / 62 . 14 ـ مسائل علي بن جعفر : 114 / 38 . [ 5493 ] 15 ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح . [ 5494 ] 16 ـ قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩