14 ـ باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختياراً ، وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن .
[ 5284 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي على الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة ، وتجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومىء في النافلة ايماء .
[ 5285 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، أيجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة السفينة ، إن أمكنه قائماً وإلّا قاعداً ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عزّ وجلّ ﴿ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ [1] .
[ 5286 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصلّيان جميعاً ؟ فقال : لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة .
ورواه الكليني كما يأتي [1] .
- (1) الباب 14 فيه 11 حديثاً 1 ـ التهذيب 3 : 308 / 952 . 2 ـ التهذيب 3 : 232 / 603 . ↩
- (1) القيامة 75 : 14 . 3 ـ التهذيب 2 : 231 / 907 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب مكان المصلي . ↩
- (1) يأتي في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مكان المصلي . [ 5287 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيصلّي الرجل شيئاً من المفروض (1) راكباً ؟ قال : لا ، إلّا من ضرورة . [ 5288 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحميري يعني عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : روى ، جعلني الله فداك ، مواليك عن آبائك أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير ، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيدي (1) أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة ، إن شاء الله ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة . [ 5289 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا (1) ، هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته وهو مسافر ؟ قال : نعم . [ 5290 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، ( عن الحسين ) (1) ، عن النضر ، عن ابن 4 ـ التهذيب 3 : 308 / 954 . ↩
- (1) في المصدر : الفروض . 5 ـ التهذيب 3 : 231 / 600 . ↩
- (1) « يا سيدي » ورد في نسخة من التهذيب . ( هامش المخطوط ) . 6 ـ التهذيب 3 : 231 / 596 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : صلاة . 7 ـ التهذيب 3 : 231 / 598 . ↩
- (1) كذا ، وفي المصدر وهامش المخطوط عن نسخة : أحمد بن الحسن . سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ شيئاً من المفروض راكباً . قال النضر في حديثه : إلّا أن يكون مريضاً . [ 5291 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن مصبح ، عن مندل بن علي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على راحلته الفريضة في يوم مطير . ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (1) . [ 5292 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر . [ 5293 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن منصور بن حازم قال : سأله أحمد بن النعمان فقال : أُصلي في محملي وأنا مريض ؟ قال : فقال : أمّا النافلة فنعم ، وأمّا الفريضة فلا . قال : وذكر أحمد شدّة وجعه ، فقال : أنا كنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ، ينيخوني (1) فاُحتمل بفراشي فأوضع وأُصلّي ، ثم اُحتمل بفراشي فأُوضع في محملي . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب . [ 5294 ] 11 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن 8 ـ التهذيب 3 : 231 / 599 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 285 / 1294 . 9 ـ التهذيب 3 : 232 / 602 . 10 ـ التهذيب 3 : 308 / 953 ، والاستبصار 1 : 243 / 866 . ↩
- (1) في الاستبصار : يقيموني ( هامش المخطوط ) . 11 ـ الاحتجاج : 488 . محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه ، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد (1) شيئاً منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً ، فهل علينا فيه إعادة أم لا ؟ فأجاب : لا بأس به عند الضرورة والشدة . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩