مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 169 / 298
22px
عدد الكلمات: 1074 · ~6 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص169

62 ـ باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق ، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة .

[ 5179 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : إذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها ، فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [1] .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [2] .

[ 5180 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أُخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأُخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ [1] وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأُخرى [2] .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله[3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 62 فيه 8 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 :266 / 1059 ، وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) الكافي 3 : 292 / 3 . ↩
  3. (2) التهذيب 3 : 159 / 341 و 2 : 172 / 685 . 2 ـ التهذيب 2 : 172 / 686 و 268 / 1070 ، والاستبصار 1 : 287 / 1051 . ↩
  4. (1) طه 20 : 14 . ↩
  5. (2) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب وعن الكافي : وأقم للاخرى . ↩
  6. (3) الكافي 3 : 293 / 4 . [ 5181 ] 3 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمّ ليصلّها . [ 5182 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس . وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . أقول : حمل الشيخ ما تضمّنه الخبران من تأخير القضاء إلى بعد طلوع الشمس على التقيّة (2) لما تقدّم من جواز القضاء في كلّ وقت (3) ، وما تضمّنه ظاهرهما من امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر محمول على التقيّة أيضاً لموافقته للعامّة ، مع كونه غير صريح في الأداء . [ 5183 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن 3 ـ التهذيب 2 : 270 / 1077 ، والاستبصار 1 : 288 / 1054 . 4 ـ الاستبصار 1 : 288 / 1053 . ↩
  7. (1) التهذيب 2 : 270 / 1076 . ↩
  8. (2) حمله على التقية في التهذيب 2 : 271 / ذيل الحديث 1077 . ↩
  9. (3) تقدم في الباب 39 من أبواب المواقيت . 5 ـ التهذيب 2 : 271 / 1079 ، والاستبصار 1 : 288 / 1055 . عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة ؟ فقال : إن حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب ، فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وإن أحبّ بدأ بالعتمة ثمّ صلّى المغرب بعد . قال الشيخ : هذا خبر شاذ ، والعمل على ما قدّمناه من أنّه إذا كان الوقت واسعاً ينبغي أن يبدأ بالفائتة وإن كان الوقت مضيّقاً بدأ بالحاضرة ، وليس هنا وقت يكون الإِنسان فيه مخيّراً . قال : ويمكن حمل الخبر على الجواز ، والأخبار الأُولة على الفضل والاستحباب . أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة . [ 5184 ] 6 ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) : عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : تفوت الرجل الأُولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء ؟ قال : يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثمّ يقضي ما فاته الأوّل فالأوّل . أقول : وتقدّم الوجه في مثله (1) . [ 5185 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس ، وقد كان صلّى العصر ؟ فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها . 6 ـ المعتبر : 236 . ↩
  10. (1) تقدم في الحديث السابق . 7 ـ الكافي 3 : 293 / 6 ، والتهذيب 2 : 269 / 1073 . [ 5186 ] 8 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر ، قال : يبدأ بالظهر (1) وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلّا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثمّ تقضي (2) التي نسيت . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.