38 ـ باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح وبعد العصر ، هل يكره أم لا ؟
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، مثله (1) .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الحسن محمّد بن جعفر الأسدي (2) .
ورواه الصدوق في ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن محمّد بن أحمد __________________
6 ـ الفقه 4 : 5 / 1 .
(1) أمالي الصدوق : 347 .
7 ـ الفقيه 1 : 315 / 1430 .
8 ـ الفقيه 1 : 315 / 1431 ، ويأتي بعده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب الوقوف .
(1) التهذيب 2 : 175 / 697 ، والاستبصار 1 : 291 / 1067 .
(2) الاحتجاج : 479 .
الشيباني وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم المؤدّب وعلي بن عبد الله الورّاق ( رض ) قالوا : حدثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائلي إلى صاحب الدار ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث بعينه (3) .
أقول : قد رجّح الصدوق هذا الحديث على النهي السابق (4) .
[ 5024 ] 9 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس ، لأنها تطلع بقرني (1) شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت (2) فارقها ، فتستحبّ الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت ، لأنّ أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها .
[ 5025 ] 10 ـ وفي ( الخصال ) : عن عبد الله بن أحمد الفقيه ، عن علي بن عبد العزيز ، عن عمرو بن عون ، عن خلف بن عبد الله ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عبد الله (1) بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : صلاتان لم __________________