15 ـ باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستّاً .
[ 3128 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ـ في حديث ـ أنّ ابناً لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فطيماً درج فمات فخرج أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وعليه جبّة خزّ صفراء ، وعمامة خزّ صفراء ، ومطرف خز أصفر ـ إلى أن قال : ـ فصلّى عليه فكبّر عليه أربعاً ، ثمّ أمر به فدفن ، ثمّ أخذ بيدي فتنحّى بي ، ثمّ قال : إنّه لم يكن يصلّى على الأطفال ، إنّما كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلّى عليهم ، وإنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهية أن يقولوا : لا يصلّون على أطفالهم .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ التهذيب 3 : 316 / 979 . 7 ـ الفقيه 3 : 317 / 1541 . ↩
- (1) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 15 من هذه الابواب . الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 206 / 3 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 3129 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن سعيد ، عن علي بن عبد الله قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : ـ في حديث ـ لمّا قبض إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا عليّ قم فجهز ابني ، فقام عليّ ( عليه السلام ) فغسل إبراهيم وحنّطه ، وكفّنه ، ثمّ خرج به ومضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتّى انتهى به إلى قبره ، فقال الناس : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نسي أن يصلّي على إبراهيم ، لما دخله من الجزع عليه . فانتصب قائماً ثمّ قال : أيّها الناس ، أتاني جبرئيل بما قلتم ، زعمتم أنّي نسيت أن أُصلّي على ابني لما دخلني من الجزع ، ألا وإنّه ليس كما ظننتم ، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات . وجعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة ، وأمرني أن لا أُصلّي إلا على من صلّى ، الحديث . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) (1) . أقول : هذا يحتمل إرادة نفي الوجوب ، ويحتمل النسخ ، ـ وقد تقدّم في الباب السابق (2) وفي أحاديث التكبيرات الخمس أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على ابنه إبراهيم (3) ، فلعلّ الحكم نسخ وصلّى عليه بعد قولهم : ما قالوا : ولعلّه صلّى عليه غيره بأمره ولم يصلّ عليه هو ، فيصدق النفي حقيقة ، ↩
- (1) التهذيب 3 : 198 / 457 والاستبصار 1 : 479 / 1856 . 2 ـ الكافي 3 : 208 / 7 ، ويأتي صدره في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف ويأتي ذيله في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب الدفن . ↩
- (1) المحاسن : 313 / 31 . ↩
- (2) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب . ↩
- (3) تقدم في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب . والإِثبات مجازاً عقلياً ، وقوله : إلا على من صلّى ، محمول على بلوغ ستّ سنين ، لأنّه وقت التمرين . ويأتي ما يدلّ عليه (4) ، بل على أنّهم ( عليهم السلام ) كانوا يأمرون أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين (5) . [ 3130 ] 3 ـ وعن علي ، عن علي بن شيرة ، عن محمّد بن سليمان ، عن حسين الحرسوس (1) عن هشام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يكلّمونا ويردّون علينا قولنا : إنّه لا يصلّى على الطفل لأنّه لم يصل ، فيقولون : لا يصلّى إلا على من صلّى ؟ فنقول : نعم ، فيقولون : أرأيتم لو أنّ رجلاً نصرانياً أو يهودياً أسلم ثمّ مات من ساعته فما الجواب فيه ؟ فقال : قولوا لهم : أرأيتم (2) لو أنّ هذا الذي أسلم الساعة ثمّ افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته ؟ فإنّهم سيقولون : يجب عليه الحدّ ، فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو أنّ هذا الصبيّ الذي لم يصلّ افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحدّ ؟ فإنهم سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم ، إنّما يجب أن يصلّى على من وجبت (3) عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلا أنّه قال : عن حسين المرجوس (4) . ↩
- (4) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . ↩
- (5) يأتي في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . 3 ـ الكافي 3 : 209 / 8 . ↩
- (1) في المصدر : الحرشوش . ↩
- (2) في المصدر : أرأيت . ↩
- (3) في المصدر : وجب . ↩
- (4) التهذيب 3 : 332 / 1039 . أقول : هذا أيضاً يمكن حمله على بلوغ ستّ سنين لما مرّ (5) ، والوجوب بمعنى الثبوت أو الاستحباب . ويأتي لفظ الوجوب أيضاً في أحاديث التمرين (6) وهو قرينة ، ويأتي أيضاً ما يدلّ على ثبوت التعزير على الطفل المميّز ، وعلى ثبوت حدّ السرقة وغيره على تفصيل يأتي (7) . [ 3131 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : صلّى أبو جعفر ( عليه السلام ) على ابن له صبيّ صغير له ثلاث سنين ، ثمّ قال : لولا أنّ الناس يقولون : إنّ بني هاشم لا يصلّون على الصغار من أولادهم ما صلّيت عليه . [ 3132 ] 5 ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلّى على ابن لجعفر صغير ، فكبّر عليه ، ثمّ قال : يا زرارة ، إنّ هذا وشبهه لا يصلّى عليه ، ولولا أن تقول الناس : إنّ بني هاشم لا يصلّون على الصغار ما صلّيت عليه ، الحديث . ↩