59 ـ باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم .
[ 4286 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي البوفكيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصبُ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه ؟ قال : لا بأس .
[ 4287 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 58 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 6 : 515 / 3 أورده في الحديث 1 الباب 43 من لباس المصلي . ↩
- (1) تقدم في الباب 95 والباب 97 من آداب الحمام . ↩
- (2) يأتي في الباب 41 والباب 43 من لباس المصلي . الباب 59 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 1 : 423 / 1343 . 2 ـ قرب الاسناد : 103 وأورده في الحديث 8 الباب 37 مما يمسك عنه الصائم . ↩
- (1) تقدم في الباب 1 من أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموما . ↩