27 ـ باب طهارة بدن الجنب وعرقه ، وحكم عرق الجنب من حرام .
[ 4126 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ؟ فقال : ما أرى به بأساً .
قال (1) : إنه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره ، قال : فقطب أبو عبد الله ( عليه السلام ) في وجه الرّجل فقال : إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه (2) به .
[ 4127 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن __________________
2 ـ الكافي 3 : 53 / 6 .
(1) كتب المصنف ( و ) عن نسخة بدل ( عن ) .
3 ـ الكافي 3 : 53 / 2 ، يأتي نحوه في الحديث 6 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 3 : 52 / 3 ، ورواه في التهذيب 1 : 268 / 787 ، والاستبصار 1 : 185 / 645 .
(1) في نسخة : فقيل . ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : ينضحه .
5 ـ الكافي 3 : 52 / 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب الجنابة ، ورواه الصدوق =
ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب الثوب الوجل ، ولا يجنب الرجل الثوب .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ،
وكذا الحديث الأول .
[ 4128 ] 6 ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ؟ قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله (1) .
أقول : تقدم وجهه (2) .
[ 4129 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ، أيتجفّف فيه من غسله ؟ فقال : نعم ، لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافّة فلا بأس .