مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 393 / 470
22px
عدد الكلمات: 373 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص393

27 ـ باب طهارة بدن الجنب وعرقه ، وحكم عرق الجنب من حرام .

[ 4126 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ؟ فقال : ما أرى به بأساً .

قال (1) : إنه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره ، قال : فقطب أبو عبد الله ( عليه السلام ) في وجه الرّجل فقال : إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه (2) به .

[ 4127 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن __________________

2 ـ الكافي 3 : 53 / 6 .

(1) كتب المصنف ( و ) عن نسخة بدل ( عن ) .

3 ـ الكافي 3 : 53 / 2 ، يأتي نحوه في الحديث 6 من هذا الباب .

4 ـ الكافي 3 : 52 / 3 ، ورواه في التهذيب 1 : 268 / 787 ، والاستبصار 1 : 185 / 645 .

(1) في نسخة : فقيل . ( هامش المخطوط ) .

(2) في المصدر : ينضحه .

5 ـ الكافي 3 : 52 / 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب الجنابة ، ورواه الصدوق =

ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب الثوب الوجل ، ولا يجنب الرجل الثوب .

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ،

وكذا الحديث الأول .

[ 4128 ] 6 ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ؟ قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله (1) .

أقول : تقدم وجهه (2) .

[ 4129 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ، أيتجفّف فيه من غسله ؟ فقال : نعم ، لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافّة فلا بأس .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.