مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 187 / 470
22px
عدد الكلمات: 179 · ~1 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص187

45 ـ باب استحباب ترك الجلوس لمن شيّع الجنازة حتى يوضع الميّت في لحده وعدم تحريمه .

[ 3433 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، وابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لمن شيّع جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس .

[ 3434 ] 2 ـ وقد سبق في حديث داود بن النعمان أنّ أبا الحسن ( عليه السلام ) لما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلمّا أُدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب .

أقول : هذا يدلّ على الجواز والأوّل على الأفضلية .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم في الحديث 2 الباب 37 من هذه الابواب . ↩
  2. (2) تقدم في الباب 36 من هذه الابواب . ↩
  3. (3) يأتي في الباب 26 من أبواب المزار . الباب 45 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 1 : 462 / 1509 . 2 ـ الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الدفن . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.