مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 109 / 470
22px
عدد الكلمات: 285 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص109

34 ـ باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى .

[ 3207 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ، ووضعت معها أُخرى كيف يصنعون ؟ قالوا : إن شاءوا تركوا الأُولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الأُولى وأتمّوا ما بقي على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (1) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر (2) .

أقول : استدلّ به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأُولى واستينافها عليهما ، وبين إكمال الصلاة على الأُولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية .

قال الشهيد في ( الذكرى ) (3) : والرواية قاصرة عن إفادة المدّعىٰ ، إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الأُولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الأُولى تخيّروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة ، انتهى .

أقول : يحتمل أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين ، أعني التكبيرات العشر بمعنى أنّهم يتمّون الأُولى ويستأنفون صلاة للأُخرى ، __________________

الباب 34 فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 190 / 1 .

(1) التهذيب 3 : 327 / 1020 .

(2) مسائل علي بن جعفر . 211 / 457 ، ولم نعثر عليه في قرب الاسناد .

(3) الذكرى : 63 .

ويتخيّرون في رفع الأُولى وتركها ، وحينئذٍ لا تدلّ على ما قالوه ولا على ما قاله الشهيد ، وهذا هو الأحوط .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.