مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 331 / 477
22px
عدد الكلمات: 403 · ~3 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص331

50 ـ باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار ، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه ووجوب قضاءه .

[ 2380 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : تفطر حين تطمث .

[ 2381 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ، ثمّ صلّت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتدّ به .

[ 2382 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن __________________

(1) منتقى الجمان 1 : 222 .

(2) يأتي في الباب 30 من أبواب مواقيت الصلاة .

الباب 50 فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 393 / 1215 ، والاستبصار 1 : 145 / 498 ، ويأتي أيضاً في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم .

2 ـ التهذيب 1 : 392 / 1212 ، والاستبصار 1 : 145 / 497 ، ويأتي أيضاً في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم .

3 ـ التهذيب 1 : 394 / 1218 ، والاستبصار 1 : 146 / 499 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 13 من الباب السابق ، ويأتي في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم .

حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّ ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر ، الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك .

[ 2383 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة ، أو ارتفاع النهار ، أو عند الزوال ؟ قال : تفطر ، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.