10 ـ باب كراهة دخول الماء بغير مئزر
[ 1422 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريّان بن الصلت ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه نهى أن يدخل الرجل الماء إلّا بمئزر .
[ 1423 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : نهى ( صلى الله عليه وآله ) عن الغسل تحت السماء إلّا بمئزر ، ونهى عن دخول الأنهار إلّا بمئزر ، وقال : إنّ للماء أهلاً وسكّاناً .
[ 1424 ] 3 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه __________________
(1) تقدّم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(2) تقدّم في الباب 4 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث 1 ، 4 من الباب 10 ، وفي الحديث 1 ، 2 من الباب 11 ، وفي الحديث 8 من الباب 16 ، وفي الحديث 1 من الباب 21 ، وفي الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 من أبواب أحكام الملابس .
الباب 10 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 373 / 1145 .
2 ـ الفقيه 1 : 61 / 226 .
3 ـ الفقيه 4 : 258 / 822 .
[ جميعاً ] (1) ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره الله لأمّتي الغسل تحت السماء إلّا بمئزر ، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر ، فإنّ فيها سكّاناً من الملائكة .
[ 1425 ] 4 ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ الى أن قال ـ وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر ، وقال : في الأنهار عمّار وسكّان من الملائكة ، وكره دخول الحمّامات بغير مئزر .