📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة : قال . ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في نسخة : الصوم . ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) التهذيب 1 : 160 / 457 ، ولكن ليس فيه عن الوشا . 5 ـ الكافي 3 : 105 / 4 . ↩
- (1) في نسخة : شعبة ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت ، ولما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول ، أو لعل الكون في المسجد خدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء ، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به على نفي قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم . ( منه قده ) . ↩
- (3) في المصدر وفي هامش المخطوط محمد . ↩
- (4) علل الشرائع : 578 / 6 الباب 385 باختلاف . [ 2332 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنّ نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، الحديث . [ 2333 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت ، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر (1) المؤمنات من نسائه بذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار (2) . ورواه الصدوق في ( العلل ) (3) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار . ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، مثله (4) ، إلّا أنّ في رواية الكليني والشيخ : كان يأمر فاطمة والمؤمنات (5) . أقول : ذكر صاحب ( المنتقى ) (6) وغيره أنّ الجواب هنا عن حكم 6 ـ الفقيه 1 : 55 / 206 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب . 7 ـ الفقيه 2 : 94 / 419 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ↩
- (1) في المصدر زيادة : فاطمة ( عليها السلام ) و . ↩
- (2) التهذيب 4 : 310 / 937 . ↩
- (3) علل الشرائع : 293 / 1 الباب 224 . ↩
- (4) الكافي 4 : 136 / 6 . ↩
- (5) في هامش المخطوط ما لفظه : قد فهم ابن بابويه والكليني وغيرهما هذا المعنى فأوردوه في هذا الباب » ( منه قدّه ) . ↩
- (6) منتقى الجمان 2 : 501 . أيّام الحيض والنفاس ، لا الاستحاضة ، وذكروا قرائن تدلّ على ذلك ، ولعلّ السؤال عن حكم الحيض السابق أو الحادث في شهر رمضان ، فإنّه يحكم فيه على عشرة أيّام أو ما دونها بأنّها حيض ، أو لعلّ السؤال عن اليوم الأوّل ، والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقيّة ، فإنّها عند بعض العامّة حدث أصغر ، والله أعلم . [ 2334 ] 8 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالإِسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتّى ، منها أنّ الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها ، وإصلاح بيتها ، والقيام بأُمورها ، والاشتغال بمرمّة معيشتها ، والصلاة تمنعها من ذلك كلّه ، لأنّ الصلاة تكون في اليوم واللّيلة مراراً ، فلا تقوى على ذلك ، والصوم ليس هو كذلك ، ومنها أنّ الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان ، وليس في الصوم شيء من ذلك ، وإنما هو الإِمساك عن الطعام والشراب فليس فيه اشتغال الأركان ، ومنها أنّه ليس من وقت يجيىء إلّا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها ، وليس الصوم كذلك ، لأنّه ليس كلّما حدث عليها يوم وجب الصوم ، وكلّما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة ، الحديث . ورواه في ( العلل ) أيضاً كما يأتي (1) . [ 2335 ] 9 ـ وبالإِسناد عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصوم وتقضي . [ 2336 ] 10 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن 8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 117 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب . 9 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة . 10 ـ علل الشرائع : 86 / 2 الباب 81 . أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن عبد الله العقيلي ، عن عيسى بن عبد الله القرشي رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي حنيفة : أيّهما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتّق الله ولا تقس . [ 2337 ] 11 ـ وعن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن حمد بن أبي عبد الله ، عن شبيب بن أنس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي حنيفة : أيّما أفضل ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ ! فسكت . [ 2338 ] 12 ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال : لأنّ الصوم إنّما هو في السنة شهر ، والصلاة في كلّ يومٍ وليلةٍ ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك . [ 2339 ] 13 ـ وعن أحمد بن الحسن القطّان ، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم ، عن أبي زرعة ، عن هشام بن عمّار ، عن محمّد بن عبد الله القرشي ، عن ابن شبرمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال لأبي حنيفة : أيّما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتّق الله ولا تقس . [ 2340 ] 14 ـ وفي ( عيون الأخبار ) أيضاً عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، 11 ـ علل الشرائع : 89 ـ 90 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الجنابة . 12 ـ علل الشرائع : 294 / 2 الباب 224 . 13 ـ علل الشرائع : 86 / 2 الباب 81 . 14 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 78 / 6 ، ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 66 من أبواب تروك الأحرام . عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ( بعض ) (1) أصحابه ، ( عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال لأبي يوسف (2) ) ـ في حديث تظليل المحرم ـ : ما تقول في الطامث ، تقضي (3) الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : وهكذا جاء هذا . [ 2341 ] 15 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن مسعود ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أهل الكوفة لم يزل (1) فيهم كذّاب ، ثمّ ذكر المغيرة فقال : إنّه كان يكذب على أبي ( حديثاً ) (2) : إنّ نساء آل محمّد حضن فقضين (3) الصلاة ، وكذب والله ، عليه لعنة الله ، ما كان شيء من ذلك ، ولا حدّثه . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) . ↩