مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 310 / 465
22px
عدد الكلمات: 1457 · ~8 دقائق القراءة
👁 3 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 2 · ص 310 / 465
📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في نسخة : قال . ( هامش المخطوط ) . ↩
  2. (2) في نسخة : الصوم . ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (3) التهذيب 1 : 160 / 457 ، ولكن ليس فيه عن الوشا . 5 ـ الكافي 3 : 105 / 4 . ↩
  4. (1) في نسخة : شعبة ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (2) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت ، ولما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول ، أو لعل الكون في المسجد خدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء ، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به على نفي قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم . ( منه قده ) . ↩
  6. (3) في المصدر وفي هامش المخطوط محمد . ↩
  7. (4) علل الشرائع : 578 / 6 الباب 385 باختلاف . [ 2332 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنّ نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، الحديث . [ 2333 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت ، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر (1) المؤمنات من نسائه بذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار (2) . ورواه الصدوق في ( العلل ) (3) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار . ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، مثله (4) ، إلّا أنّ في رواية الكليني والشيخ : كان يأمر فاطمة والمؤمنات (5) . أقول : ذكر صاحب ( المنتقى ) (6) وغيره أنّ الجواب هنا عن حكم 6 ـ الفقيه 1 : 55 / 206 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب . 7 ـ الفقيه 2 : 94 / 419 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ↩
  8. (1) في المصدر زيادة : فاطمة ( عليها السلام ) و . ↩
  9. (2) التهذيب 4 : 310 / 937 . ↩
  10. (3) علل الشرائع : 293 / 1 الباب 224 . ↩
  11. (4) الكافي 4 : 136 / 6 . ↩
  12. (5) في هامش المخطوط ما لفظه : قد فهم ابن بابويه والكليني وغيرهما هذا المعنى فأوردوه في هذا الباب » ( منه قدّه ) . ↩
  13. (6) منتقى الجمان 2 : 501 . أيّام الحيض والنفاس ، لا الاستحاضة ، وذكروا قرائن تدلّ على ذلك ، ولعلّ السؤال عن حكم الحيض السابق أو الحادث في شهر رمضان ، فإنّه يحكم فيه على عشرة أيّام أو ما دونها بأنّها حيض ، أو لعلّ السؤال عن اليوم الأوّل ، والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقيّة ، فإنّها عند بعض العامّة حدث أصغر ، والله أعلم . [ 2334 ] 8 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالإِسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتّى ، منها أنّ الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها ، وإصلاح بيتها ، والقيام بأُمورها ، والاشتغال بمرمّة معيشتها ، والصلاة تمنعها من ذلك كلّه ، لأنّ الصلاة تكون في اليوم واللّيلة مراراً ، فلا تقوى على ذلك ، والصوم ليس هو كذلك ، ومنها أنّ الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان ، وليس في الصوم شيء من ذلك ، وإنما هو الإِمساك عن الطعام والشراب فليس فيه اشتغال الأركان ، ومنها أنّه ليس من وقت يجيىء إلّا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها ، وليس الصوم كذلك ، لأنّه ليس كلّما حدث عليها يوم وجب الصوم ، وكلّما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة ، الحديث . ورواه في ( العلل ) أيضاً كما يأتي (1) . [ 2335 ] 9 ـ وبالإِسناد عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصوم وتقضي . [ 2336 ] 10 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن 8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 117 . ↩
  14. (1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب . 9 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة . 10 ـ علل الشرائع : 86 / 2 الباب 81 . أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن عبد الله العقيلي ، عن عيسى بن عبد الله القرشي رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي حنيفة : أيّهما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتّق الله ولا تقس . [ 2337 ] 11 ـ وعن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن حمد بن أبي عبد الله ، عن شبيب بن أنس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي حنيفة : أيّما أفضل ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ ! فسكت . [ 2338 ] 12 ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال : لأنّ الصوم إنّما هو في السنة شهر ، والصلاة في كلّ يومٍ وليلةٍ ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك . [ 2339 ] 13 ـ وعن أحمد بن الحسن القطّان ، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم ، عن أبي زرعة ، عن هشام بن عمّار ، عن محمّد بن عبد الله القرشي ، عن ابن شبرمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال لأبي حنيفة : أيّما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتّق الله ولا تقس . [ 2340 ] 14 ـ وفي ( عيون الأخبار ) أيضاً عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، 11 ـ علل الشرائع : 89 ـ 90 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الجنابة . 12 ـ علل الشرائع : 294 / 2 الباب 224 . 13 ـ علل الشرائع : 86 / 2 الباب 81 . 14 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 78 / 6 ، ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 66 من أبواب تروك الأحرام . عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ( بعض ) (1) أصحابه ، ( عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال لأبي يوسف (2) ) ـ في حديث تظليل المحرم ـ : ما تقول في الطامث ، تقضي (3) الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : وهكذا جاء هذا . [ 2341 ] 15 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن مسعود ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أهل الكوفة لم يزل (1) فيهم كذّاب ، ثمّ ذكر المغيرة فقال : إنّه كان يكذب على أبي ( حديثاً ) (2) : إنّ نساء آل محمّد حضن فقضين (3) الصلاة ، وكذب والله ، عليه لعنة الله ، ما كان شيء من ذلك ، ولا حدّثه . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.