مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 297 / 477
22px
عدد الكلمات: 846 · ~5 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص297

26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرّة والركبة من الحائض والنفساء .

27 ـ باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية ، واستحباب كونه بعد غسل الفرج .

[ 2260 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق [1] فليأمرها فلتغسل فرجها ، ثم يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [2] .

وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ التهذيب 1 : 155 / 441 والاستبصار 1 : 129 / 444 . الباب 27 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 5 : 539 / 1 . ↩
  2. (1) الشبق : شدة الغلمة وطلب النكاح ، ( لسان العرب 10 : 171 ) . ↩
  3. (2) التهذيب 7 : 486 / 1952 . ↩
  4. (3) التهذيب 1 : 166 / 475 ، والاستبصار 1 : 135 / 463 . [ 2261 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ فقال : ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه . [ 2262 ] 3 ـ وعن علي بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء . وعنه ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . [ 2263 ] 4 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن سمعه ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به ، وقال : تمسّ الماء أحبّ إليّ . [ 2264 ] 5 ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ترى الطهر ، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن 2 ـ التهذيب 1 : 405 / 1269 ، وكذلك 7 : 418 / 1677 باختلاف في السند . 3 ـ التهذيب 1 : 166 / 476 . ↩
  5. (1) الاستبصار 1 : 135 / 464 . 4 ـ التهذيب 1 : 167 / 480 والاستبصار 1 : 136 / 467 . 5 ـ التهذيب 1 : 167 / 481 والاستبصار 1 : 136 / 468 . الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : قبل أن تغتسل (1) . [ 2265 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتّى تغتسل ، قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوماً واثنين ، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتّى تغتسل . أقول : يأتي وجهه (1) . [ 2266 ] 7 ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل . قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة ، والاوّلة على الجواز . أقول : ويمكن حمل أحاديث المنع على التقيّة لأنّها موافقة لأكثر العامّة . ↩
  6. (1) الكافي 5 : 539 / 2 . 6 ـ التهذيب 1 : 166 / 478 والاستبصار 1 : 136 / 465 . ↩
  7. (1) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب . 7 ـ التهذيب 1 : 167 / 479 والاستبصار 1 : 136 / 466 . تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 2 من الباب 21 ، والحديث 12 من الباب 24 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.