26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرّة والركبة من الحائض والنفساء .
27 ـ باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية ، واستحباب كونه بعد غسل الفرج .
[ 2260 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق [1] فليأمرها فلتغسل فرجها ، ثم يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [2] .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ التهذيب 1 : 155 / 441 والاستبصار 1 : 129 / 444 . الباب 27 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 5 : 539 / 1 . ↩
- (1) الشبق : شدة الغلمة وطلب النكاح ، ( لسان العرب 10 : 171 ) . ↩
- (2) التهذيب 7 : 486 / 1952 . ↩
- (3) التهذيب 1 : 166 / 475 ، والاستبصار 1 : 135 / 463 . [ 2261 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ فقال : ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه . [ 2262 ] 3 ـ وعن علي بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء . وعنه ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . [ 2263 ] 4 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن سمعه ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به ، وقال : تمسّ الماء أحبّ إليّ . [ 2264 ] 5 ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ترى الطهر ، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن 2 ـ التهذيب 1 : 405 / 1269 ، وكذلك 7 : 418 / 1677 باختلاف في السند . 3 ـ التهذيب 1 : 166 / 476 . ↩
- (1) الاستبصار 1 : 135 / 464 . 4 ـ التهذيب 1 : 167 / 480 والاستبصار 1 : 136 / 467 . 5 ـ التهذيب 1 : 167 / 481 والاستبصار 1 : 136 / 468 . الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : قبل أن تغتسل (1) . [ 2265 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتّى تغتسل ، قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوماً واثنين ، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتّى تغتسل . أقول : يأتي وجهه (1) . [ 2266 ] 7 ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل . قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة ، والاوّلة على الجواز . أقول : ويمكن حمل أحاديث المنع على التقيّة لأنّها موافقة لأكثر العامّة . ↩
- (1) الكافي 5 : 539 / 2 . 6 ـ التهذيب 1 : 166 / 478 والاستبصار 1 : 136 / 465 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب . 7 ـ التهذيب 1 : 167 / 479 والاستبصار 1 : 136 / 466 . تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 2 من الباب 21 ، والحديث 12 من الباب 24 من هذه الأبواب . ↩