مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 269 / 477
22px
عدد الكلمات: 433 · ~3 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص269

8 ـ باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز الى عادة نسائها ، ومع الاختلاف الى الروايات ، وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر ، وثلاثة من آخر ، وكذا المضطربة

📋 الهامش والتحقيق
  1. (9) في نسخة : ومما يزيد هذا بيانا . ( هامش المخطوط ) . ↩
  2. (10) في الهامش : ( وهذا ) عن نسخة . ↩
  3. (11) في نسخة التهذيب : تلك . ( هامش المخطوط ) . ↩
  4. (12) في نسخة : وإن . ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (13) في نسخة : استمر بها . محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (14) . [ 2160 ] 4 ـ وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المستحاضة ، كيف تصنع إذا رأت الدم ، وإذا رأت الصفرة ؟ وكم تدع الصلاة ؟ فقال : أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين . [ 2161 ] 5 ـ وبالإِسناد عن علي بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة ، أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثمّ صلّت ، فمكثت تصلّي بقيّة شهرها ، ثمّ تترك الصلاة في المرّة الثانية ، أقلّ ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيّام ، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلّت ، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر ، وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض . [ 2162 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن حسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ، ثمّ تصلّي عشرين يوماً ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً . ↩
  6. (14) التهذيب 1 : 381 / 1183 . 4 ـ التهذيب 1 : 156 / 449 والاستبصار 1 : 131 / 450 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . 5 ـ التهذيب 1 : 400 / 1251 والاستبصار 1 : 137 / 470 . 6 ـ التهذيب 1 : 381 / 1182 والاستبصار 1 : 137 / 469 . أقول : حمله الشيخ على من ليس لها نساء ، أو كنّ مختلفات ، ثمّ ذكر أنّ هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلّها . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.