8 ـ باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز الى عادة نسائها ، ومع الاختلاف الى الروايات ، وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر ، وثلاثة من آخر ، وكذا المضطربة
📋 الهامش والتحقيق
- (9) في نسخة : ومما يزيد هذا بيانا . ( هامش المخطوط ) . ↩
- (10) في الهامش : ( وهذا ) عن نسخة . ↩
- (11) في نسخة التهذيب : تلك . ( هامش المخطوط ) . ↩
- (12) في نسخة : وإن . ( هامش المخطوط ) . ↩
- (13) في نسخة : استمر بها . محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (14) . [ 2160 ] 4 ـ وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المستحاضة ، كيف تصنع إذا رأت الدم ، وإذا رأت الصفرة ؟ وكم تدع الصلاة ؟ فقال : أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين . [ 2161 ] 5 ـ وبالإِسناد عن علي بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة ، أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثمّ صلّت ، فمكثت تصلّي بقيّة شهرها ، ثمّ تترك الصلاة في المرّة الثانية ، أقلّ ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيّام ، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلّت ، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر ، وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض . [ 2162 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن حسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ، ثمّ تصلّي عشرين يوماً ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً . ↩
- (14) التهذيب 1 : 381 / 1183 . 4 ـ التهذيب 1 : 156 / 449 والاستبصار 1 : 131 / 450 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . 5 ـ التهذيب 1 : 400 / 1251 والاستبصار 1 : 137 / 470 . 6 ـ التهذيب 1 : 381 / 1182 والاستبصار 1 : 137 / 469 . أقول : حمله الشيخ على من ليس لها نساء ، أو كنّ مختلفات ، ثمّ ذكر أنّ هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلّها . ↩