مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 24 / 477
22px
عدد الكلمات: 311 · ~2 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص24

4 ـ باب حدّ العورة التي يجب سترها

[ 1400 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن حكيم ، قال الميثمي : لا أعلمه إلّا قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب ، فقال : إنّ الفخذ ليست من العورة .

[ 1401 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأَليتين (1) ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة .

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، مثله (2) .

[ 1402 ] 3 ـ قال الكليني : وقال في رواية أُخرى : فأمّا الدبر فقد سترته __________________

(4) يأتي في الباب 9 والحديث 4 من الباب 10 ، والباب 11 ، والحديث 1 ، 2 من الباب 21 ، والباب 31 من هذه الأبواب ، والباب 10 من أبواب أحكام الملابس والحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس .

(5) يأتي في الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح .

(6) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب .

الباب 4 فيه 4أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 374 / 1150 .

2 ـ التهذيب 1 : 374 / 1151 .

(1) وفي نسخة : بالاليين ، ( منه قدّه ) .

(2) الكافي 6 : 501 / 26 .

3 ـ الكافي 6 : 501 / 26 .

الأَليتان ، وأمّا القبل فاستره بيدك .

[ 1403 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الفخذ ليس من العورة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.