31 ـ باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن ، ويستحبّ الغسل بصاع
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين والحسن بن موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق ، مثله ، إلّا أنّه قال : ما بلّلت يدك (1) .
[ 2048 ] 6 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد الأشعري ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ قال : أفض على رأسك ثلاث أكفّ ، وعن يمينك ، وعن يسارك ، إنّما يكفيك مثل الدهن .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الوضوء (1) ، وفي __________________
(1) التهذيب 1 : 137 / 380 ، والاستبصار 1 : 123 / 416 .
4 ـ الكافي 3 : 82 / 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الحيض .
5 ـ الكافي 3 : 22 / 6 ، وتقدّم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة .
(1) التهذيب 1 : 138 / 386 ، والاستبصار 1 : 122 / 415 .
6 ـ التهذيب 1 : 137 / 384 .
(1) تقدم في الباب 50 وفي الحديث 5 من الباب 52 من أبواب الوضوء .
الإِستنجاء (2) ، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل (3) ، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة (4) ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .