مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 226 / 477
22px
عدد الكلمات: 270 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص226

31 ـ باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن ، ويستحبّ الغسل بصاع

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين والحسن بن موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق ، مثله ، إلّا أنّه قال : ما بلّلت يدك (1) .

[ 2048 ] 6 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد الأشعري ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ قال : أفض على رأسك ثلاث أكفّ ، وعن يمينك ، وعن يسارك ، إنّما يكفيك مثل الدهن .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الوضوء (1) ، وفي __________________

(1) التهذيب 1 : 137 / 380 ، والاستبصار 1 : 123 / 416 .

4 ـ الكافي 3 : 82 / 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الحيض .

5 ـ الكافي 3 : 22 / 6 ، وتقدّم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة .

(1) التهذيب 1 : 138 / 386 ، والاستبصار 1 : 122 / 415 .

6 ـ التهذيب 1 : 137 / 384 .

(1) تقدم في الباب 50 وفي الحديث 5 من الباب 52 من أبواب الوضوء .

الإِستنجاء (2) ، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل (3) ، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة (4) ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.