96 ـ باب استحباب التطيّب بالغالية
[ 1777 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُعامل التجّار فأتهيّأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة ، فأتخذ الغالية ، فقال : يا إسحاق ، إنّ القليل من الغالية يجزي ، وكثيرها سواء ، من أخذ (1) من الغالية قليلاً دائماً أجزأه ذلك ، قال إسحاق : وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم ، فأكتفي بها ، وريحها ثابت طول الدهر .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام المساجد (3) وغيرها (4) .