67 ـ باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة أو نحوها
ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن علي بن أحمد الدقاق ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله إلّا أنّه قال : والزمير ، والطافي (3) .
[ 1662 ] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً من تفسير علي بن إبراهيم ، عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) (1) قال : إنّه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح ولده إسماعيل فأتمّها إبراهيم وعزم عليها وسلم لأمر الله ، فلمّا عزم قال الله تعالى له ثواباً له ـ إلى أن قال ـ ( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) (2) ثمّ أنزل عليه الحنيفيّة وهي عشرة أشياء : خمسة منها في الرأس ، وخمسة منها في البدن ، فأمّا التي في الرأس : فأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، وطمّ الشعر ، والسواك ، والخلال ، وأمّا التي في البدن : فحلق الشعر من البدن ، والختان ، وتقليم الأظفار ، والغسل من الجنابة ، والطهور بالماء ، فهذه الحنيفية الظاهرة الّتي جاء بها إبراهيم ( عليه السلام ) ، فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة ، وهو قوله : __________________
(1) في نسخة « هشام » ، ( منه قدّه ) .
(2) الدرة بالكسر : التي يضرب بها ( منه قده ) الصحاح 2 : 656 .
(3) إكمال الدين : 536 / 1 .
5 ـ مجمع البيان 1 : 200 .
(1 و 2) البقرة 2 : 124 .
( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ) (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ويأتي ما يدلّ عليه (5) ، وعلى تحريم مشاكلة أعداء الدين ، وسلوك طريقتهم (6) وتشبّه الرجال بالنساء (7) .
ويأتي ما يدلّ على وجوب الدية في حلق اللحية (8) ، وما يدلّ على عدم جواز نتف الشيب وتهديد فاعله بالعذاب وغيره (9) .