41 ـ باب استحباب اختيار الحج المندوب على غيره من العبادات المندوبة إلّا ما استثنى
8 ـ باب تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة ، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم
50 ـ باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد ، وجب عليه قضاؤه إذا وجد ـ ولو في منزله ـ ويتصدق به
7 ـ باب أنّ المال إذا تلف فقال المالك : هو دين ، وقال الآخر : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه إلّا مع البيّنة بالوديعة
49 ـ باب استحباب إتيان الزوجة عند ميلها الى ذلك
2 ـ باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه
45 ـ باب أكل خلّ الخمر.
41 ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير ، وان اختارت نفسها ، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت ، وقع مع الشرائط
37 ـ باب حكم الجيش إذا غزا وغنم ثم لحقه جيش آخر
49 ـ باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي ونحوهم إلّا لضرورة ، وكيفية الرد عليهم
33 ـ باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه ، ثم يبيعه إياه بربح ولا يعلمه
69 ـ باب حكم من اعتق امة حبلى ، واستثنى الحمل.
29 ـ باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع
33 ـ باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد الحر بقدر الحرية وحدالرق بقدر الرقية
41 ـ باب حكم العبد اذا قتل الحر
43 ـ باب جواز الأكل والشرب في شهر رمضان ليلاً قبل النوم وبعده إلى أن يتبيّن الفجر ، والجماع حتى يبقى لطلوع الصبح مقدار إيقاعه والغسل
26 ـ باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر حيا أجزأ ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا
27 ـ باب وجوب طاعة السلطان للتقية
7 ـ باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم
7 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الأصول كالمجسّمة والمجبرة والواقفيّة والنواصب ونحوهم
أبواب ميراث الأزواج
1 ـ باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ، والربع
31 ـ باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر سوى الزكاة إذا دفعها الى غير المستحق ، والحجّ إذا ترك ركناً منه
[ 317 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن __________________
(3) في المصدر زيادة : عملاً .
(4) تقدم منها في الباب 1 من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث 15 من الباب 86 من أبواب جهاد النفس وغيرها .
الباب 30 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 459 / 1597 .
الباب 31 فيه 5 حديث
1 ـ التهديب 5 : 9 / 23 ، ويأتي في الحديث 1 ، 3 من الباب 3 من أبواب مستحقين الزكاة .
أبي عمير ، عن عمر بن أُذَينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه (1) وضلالته ، ثمّ منّ الله عليه وعرفّه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه ، إلّا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأَنَّه وضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة ، والحجّ ، والصيام ، فليس عليه قضاء .
أقول : المراد الحجّ الذي لم يترك شيئاً من أركانه لما يأتي إن شاء الله تعالى (2) .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتب إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، ثمّ ذكر مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ « الحجّ » (3) .
[ 318 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : وكذلك الناصب إذا عرف ، فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ .
أقول : هذا يحتمل الحمل على ترك بعض الأركان ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
[ 319 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إني حججت وأنا __________________