مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 69 / 345
22px
عدد الكلمات: 363 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص69

41 ـ باب استحباب اختيار الحج المندوب على غيره من العبادات المندوبة إلّا ما استثنى

8 ـ باب تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة ، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم

50 ـ باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد ، وجب عليه قضاؤه إذا وجد ـ ولو في منزله ـ ويتصدق به

7 ـ باب أنّ المال إذا تلف فقال المالك : هو دين ، وقال الآخر : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه إلّا مع البيّنة بالوديعة

49 ـ باب استحباب إتيان الزوجة عند ميلها الى ذلك

2 ـ باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه

45 ـ باب أكل خلّ الخمر.

41 ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير ، وان اختارت نفسها ، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت ، وقع مع الشرائط

37 ـ باب حكم الجيش إذا غزا وغنم ثم لحقه جيش آخر

49 ـ باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي ونحوهم إلّا لضرورة ، وكيفية الرد عليهم

33 ـ باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه ، ثم يبيعه إياه بربح ولا يعلمه

69 ـ باب حكم من اعتق امة حبلى ، واستثنى الحمل.

29 ـ باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع

33 ـ باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد الحر بقدر الحرية وحدالرق بقدر الرقية

41 ـ باب حكم العبد اذا قتل الحر

43 ـ باب جواز الأكل والشرب في شهر رمضان ليلاً قبل النوم وبعده إلى أن يتبيّن الفجر ، والجماع حتى يبقى لطلوع الصبح مقدار إيقاعه والغسل

26 ـ باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر حيا أجزأ ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا

27 ـ باب وجوب طاعة السلطان للتقية

7 ـ باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم

7 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الأصول كالمجسّمة والمجبرة والواقفيّة والنواصب ونحوهم

أبواب ميراث الأزواج

1 ـ باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ، والربع

31 ـ باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر سوى الزكاة إذا دفعها الى غير المستحق ، والحجّ إذا ترك ركناً منه

[ 317 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن __________________

(3) في المصدر زيادة : عملاً .

(4) تقدم منها في الباب 1 من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث 15 من الباب 86 من أبواب جهاد النفس وغيرها .

الباب 30 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 459 / 1597 .

الباب 31 فيه 5 حديث

1 ـ التهديب 5 : 9 / 23 ، ويأتي في الحديث 1 ، 3 من الباب 3 من أبواب مستحقين الزكاة .

أبي عمير ، عن عمر بن أُذَينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه (1) وضلالته ، ثمّ منّ الله عليه وعرفّه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه ، إلّا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأَنَّه وضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة ، والحجّ ، والصيام ، فليس عليه قضاء .

أقول : المراد الحجّ الذي لم يترك شيئاً من أركانه لما يأتي إن شاء الله تعالى (2) .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتب إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، ثمّ ذكر مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ « الحجّ » (3) .

[ 318 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : وكذلك الناصب إذا عرف ، فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ .

أقول : هذا يحتمل الحمل على ترك بعض الأركان ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .

[ 319 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إني حججت وأنا __________________

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.