مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 43 / 345
22px
عدد الكلمات: 406 · ~3 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص43

25 ـ باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب إخراجها من الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص ، وان أوصى بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث ، وإن أوصى أن يحجّ عنه رجل معيّن تعيّن إن أمكن

24 ـ باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله ، وكون العقارات متفرقة

32 ـ باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم ، فإن فعل لزمه الكفارة وإن جرحه أو فقأ عينه أو كسر قرنه تصدق بصدقة

12 ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة

29 ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر

25 ـ باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً ، وحكم الساعة والساعتين ، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الأجل

30 ـ باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة.

25 ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال ، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع

24 ـ باب أنّ من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم ، ويقتل أسيرهم ، ومن لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم

29 ـ باب استحباب التحبب إلى الناس والتودد إليهم

أبواب الامر والنهي وما يناسبهما

20 ـ باب تأكّد استحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة

16 ـ باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر

1 ـ باب وجوبهما وتحريم تركهما

14 ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة نسبة الربح إلى المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال إليه

43 ـ باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا ضامن جريرة أو الامام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ، وكذا من نكل بمملوكه فانعتق.

3 ـ باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما ، وجملة من المحرمات

7 ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة ، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق

22 ـ باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه

25 ـ باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وإمرأة على كراهيّة فيما فيه مسك ، أوله طعم في الحلق

17 ـ باب أنه إذا كان جماعة جلوساً ، وسطهم كيس ،

13 ـ باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ كونهم

2 ـ باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كل نصاب منها

وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، مثله (5) .

[ 208 ] 11 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أباه قال لجماعة من الشيعة : والله إني لأحبّ ريحكم وأرواحكم ، فأعينوا (1) على ذلك بورع واجتهاد ، واعلموا أنّ ولايتنا لا تنال إلّا بالعمل والاجتهاد ، من ائتمّ منكم بعبد فليعمل بعمله ، الحديث .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (2) .

[ 209 ] 12 ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمٰن بن __________________

(2) عنّى بالعين المهملة والنون المشددة أي أتعب نفسه ( مجمع البحرين 1 : 308 ) ، وفي المصدر : عفى .

(3) في المصدر : العذاب .

(4) أمالي الصدوق : 249 / 7 .

(5) أمالي الصدوق : 444 / 6 .

11 ـ أمالي الصدوق : 500 / 4 .

(1) في المصدر : فأعينوني .

(2) الكافي 8 : 212 / 259

12 ـ أمالي الصدوق : 232 / 14 .

أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : والله إن كان علي ( عليه السلام ) ليأكل أكل العبد ، ويجلس جلسة العبد ، وإن كان ليشتري القميصين السنبلانييّن (1) فيخيّر غلامه خيرهما ، ثمّ يلبس الآخر ، فإذا جاز أصابعه قطعه ، وإذا جاز كعبه حذفه ، ولقد ولي خمس سنين ما وضع آجرة على آجُرة ، ولا لبنة على لبنة ، ولا أقطع قطيعاً ، ولا أورث بيضاء ولا حمراء ، وإن كان ليطعم الناس خبز البرّ واللحم وينصرف الى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل ، وما ورد عليه أمران كلاهما لله رضاً إلّا أخذ بأشدّهما على بدنه ، ولقد أعتق ألف مملوك من كدِّ يده ، وتربت فيه يداه ، وعرق فيه وجهه ، وما أطاق عمله أحد من الناس ، وإن كان ليصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وإن كان أقرب الناس شبهاً به علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وما أطاق عمله أحد من الناس بعده ، الحديث .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.