25 ـ باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب إخراجها من الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص ، وان أوصى بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث ، وإن أوصى أن يحجّ عنه رجل معيّن تعيّن إن أمكن
24 ـ باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله ، وكون العقارات متفرقة
32 ـ باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم ، فإن فعل لزمه الكفارة وإن جرحه أو فقأ عينه أو كسر قرنه تصدق بصدقة
12 ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة
29 ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر
25 ـ باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً ، وحكم الساعة والساعتين ، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الأجل
30 ـ باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة.
25 ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال ، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع
24 ـ باب أنّ من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم ، ويقتل أسيرهم ، ومن لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم
29 ـ باب استحباب التحبب إلى الناس والتودد إليهم
أبواب الامر والنهي وما يناسبهما
20 ـ باب تأكّد استحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة
16 ـ باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر
1 ـ باب وجوبهما وتحريم تركهما
14 ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة نسبة الربح إلى المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال إليه
43 ـ باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا ضامن جريرة أو الامام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ، وكذا من نكل بمملوكه فانعتق.
3 ـ باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما ، وجملة من المحرمات
7 ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة ، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق
22 ـ باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه
25 ـ باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وإمرأة على كراهيّة فيما فيه مسك ، أوله طعم في الحلق
17 ـ باب أنه إذا كان جماعة جلوساً ، وسطهم كيس ،
13 ـ باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ كونهم
2 ـ باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كل نصاب منها
وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، مثله (5) .
[ 208 ] 11 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أباه قال لجماعة من الشيعة : والله إني لأحبّ ريحكم وأرواحكم ، فأعينوا (1) على ذلك بورع واجتهاد ، واعلموا أنّ ولايتنا لا تنال إلّا بالعمل والاجتهاد ، من ائتمّ منكم بعبد فليعمل بعمله ، الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (2) .
[ 209 ] 12 ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمٰن بن __________________
(2) عنّى بالعين المهملة والنون المشددة أي أتعب نفسه ( مجمع البحرين 1 : 308 ) ، وفي المصدر : عفى .
(3) في المصدر : العذاب .
(4) أمالي الصدوق : 249 / 7 .
(5) أمالي الصدوق : 444 / 6 .
11 ـ أمالي الصدوق : 500 / 4 .
(1) في المصدر : فأعينوني .
(2) الكافي 8 : 212 / 259
12 ـ أمالي الصدوق : 232 / 14 .
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : والله إن كان علي ( عليه السلام ) ليأكل أكل العبد ، ويجلس جلسة العبد ، وإن كان ليشتري القميصين السنبلانييّن (1) فيخيّر غلامه خيرهما ، ثمّ يلبس الآخر ، فإذا جاز أصابعه قطعه ، وإذا جاز كعبه حذفه ، ولقد ولي خمس سنين ما وضع آجرة على آجُرة ، ولا لبنة على لبنة ، ولا أقطع قطيعاً ، ولا أورث بيضاء ولا حمراء ، وإن كان ليطعم الناس خبز البرّ واللحم وينصرف الى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل ، وما ورد عليه أمران كلاهما لله رضاً إلّا أخذ بأشدّهما على بدنه ، ولقد أعتق ألف مملوك من كدِّ يده ، وتربت فيه يداه ، وعرق فيه وجهه ، وما أطاق عمله أحد من الناس ، وإن كان ليصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وإن كان أقرب الناس شبهاً به علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وما أطاق عمله أحد من الناس بعده ، الحديث .