3 ـ باب استحباب التوسعة في الانفاق على الخيل
41 ـ باب كراهة الوكس () الكثير
68 ـ باب حكم طواف المرأة متنقبة
84 ـ باب أنّ من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه عند الموت
12 ـ باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة
7 ـ باب استحباب زيادة الرقّة على البنات والشفقة عليهنّ أكثر من الصبيان
3 ـ باب أن من غصب أرضاً ، فبنى فيها رفع بناؤه ، وسلمت الأرض الى المالك.
11 ـ باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت .
46 ـ باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع إذا أشرف على الأبطح إن كان راكباً ، وفي المسجد إن كان ماشياً ، وجوازه فيه مطلقاً
4 ـ باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما
4 ـ باب أن من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات ، وما يمتحن به المدعى لذلك
12 ـ باب أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه
41 ـ باب وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء
[ 1240 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج (1) في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت ؟ قال : تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه
وعن الخاتم الضيّق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا ، __________________
(1) التهذيب 1 : 76 / 193 .
2 ـ الفقيه 1 : 30 / 100 .
(1) المعتبر : 42 .
(2) المنتهىٰ 1 : 51 والذكرىٰ : 94 / 10 .
الباب 41 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 44 / 6 .
(1) الدملج : المعضد من الحلي ( لسان العرب 2 : 276 ) .
كيف يصنع ؟ قال : إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه (2) إذا توضّأ .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه علي بن جعفر (3) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (4) .
ورواه أيضاً عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن جعفر ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، مثله ، واقتصر على المسألة الثانية ، إلّا أنّه قال : الرجل عليه الخاتم الضيّق (5) .
[ 1241 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخاتم إذا اغتسلت ؟ قال : حوِّله من مكانه ، وقال في الوضوء : تديره ، فإن نسيت حتّى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة .
[ 1242 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : إذا كان مع الرجل خاتم فليدوّره في الوضوء ويحوِّله عند الغسل ، قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : وإن نسيت حتّى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد .